طعن إداري رقم 146/ 50ق
طعن إداري رقم 146/ 50ق
خلاصة المبدأ
اكتساب عضو هيئة التدريس أوضاعاً قانونية سابقة على تعيينه بالجامعة أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/66 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها الحكم بتسوية وضعه المالي بحيث يكون مرتبه الأساسي من تاريخ مباشرته العمل بجامعة الفاتح مساوياً لمرتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه من أمانة التعليم وهي الجهة المنقول منها وبدفع الفروق المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لذلك: إن أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح أصدر القرار رقم 96/518م يقضى بنقله من أمانة التعليم إلى جامعة الفاتح وبتعيينه على درجة محاضر مساعد وهذه الدرجة تقابل حاليا الدرجة التاسعة في حين أن درجته بأمانة التعليم قبل نقله منها كانت آخر مربوط الدرجة الحادية عشرة الأمر الذي رتب نقص مرتبه وهو ما يخالف المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 76/55م التي اشترطت في النقل أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف من ذات درجة الوظيفية المنقول منها.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها برفضها.
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
بتاريخ 1371/6/9 (2003 ف) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371/8/4 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة. بتاريخ 1371/8/5 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.
بتاريخ 1371/9/13 و.ر أودع أحد أعضاء إدارة القضايا حافظة مستندات حوت مذكرة بدفاع المطعون ضدهم ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والتصدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا قبولها شكلا ورفضها موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تبنى دفاع جهة الإدارة بأن الطاعن نقل من أمانة التعليم التي يخضع العاملون بها لقانون الخدمة المدنية رقم 76/55م إلى جامعة الفاتح التي تخضع الأحكام قانون التعليم العالي رقم السنة 92م وان إعادة تعيينه كانت طبقا للمادة 3/42 من قانون الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على أن قرار نقل الطاعن قرار مركب تضمن حكمين أولهما نقل الطاعن من قطاع التعليم إلى جامعة الفاتح وثانيهما إعادة تعيين الطاعن عضوا بهيئة التدريس بالجامعة على درجة محاضر مساعد، وقد نشأ له بموجب هذا القرار مركز قانوني جديد عين بموجبه على الدرجة المالية المقابلة لدرجته العلمية المعين عليها دون الالتفات إلى درجته السابقة بأمانة التعليم وأن قانون التعليم العالي هو قانون خاص ولا يتم الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية إلا فيما لم يتناوله القانون الخاص، وهذا القول من الحكم يخالف القانون ويخالف قرار النقل نفسه حيث أهمل الحكم الخاص بقرار النقل واسترسل في بحث قرار التعيين إذ إن قرار النقل ينص في مادته الثانية على تكليف الجهة المنقول منها الطاعن بإحالة التفويض المالي وشهادة الدفع الأخير وهو ما لم يتعرض له الحكم ولم يتناوله في أسبابه واعتمد في أسبابه على دفاع جهة الإدارة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن تعيين عضو هيئة التدريس بالجامعة بناء على اختياره يكسبه مركزاً قانونياً يخضع بموجبه للقوانين واللوائح ذات العلاقة والتي تنظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من حيث الدرجات المالية والترقيات والعلاوات وأنه إذا كان المعين بهذه الوظيفة قد اكتسب مركزاً قانونياً سابقاً بموجب وظيفة سابقة كان يعمل بها ويخضع الموظفون فيها لقوانين ولوائح أخرى فإن ما اكتسبه من درجات مالية فيها لا يمكن احتسابها في وضعه المالي الجديدزلاختلاف كل من المركزين القانونيين.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن وبناء على طلبه عين عضو هيئة تدريس بجامعة الفاتح على درجة محاضر مساعد ” لدرجة التاسعة ” بعد أن ترك عمله بقطاع التعليم الذي كان يعمل به كمدرس على الدرجة الحادية عشرة الأمر الذي ترتب عليه نقص مرتبه بمقدار ثمانين ديناراً فطالب بتسوية وضعه المالي وفق ما اكتسبه من درجة مالية في قطاع التعليم الذي كان يعمل به سابقاً بحيث يكون مرتبه الأساس من تاريخ مباشرته للعمل بجامعة الفاتح مساوياً لمرتبه الأساس في قطاع التعليم وهي الجهة التي كان يعمل بها ودفع الفروق المالية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن قرار تعيين الطاعن علي وظيفة عضو هيئة تدريس بدرجة محاضر مساعد قد أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً يختلف عن المركز القانوني السابق وأنه وفقاً لمركزه القانوني الجديد يكون خاضعاً للنظم والقواعد المبينة بلائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات الليبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1429/360م المعدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1371/199 و.ر التي نظمت تحديد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبق التشريعات النافذة وأن أي من اللائحتين لم يتناول مسألة ازدواجية أن يكون لعضو هيئة التدريس بالجامعة درجة مالية وأخرى علمية.
وحيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم يوافق صحيح القانون على النحو السالف بيانه ويضحى النعي عليه قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.