طعن إداري رقم 121/ 45ق
طعن إداري رقم 121/ 45ق
خلاصة المبدأ
تسوية الوضع الوظيفي لأفراد الشرطة شرطه.
الحكم
الوقائع/ وحيث إن الوقائع تتلخص في أن الطاعن قد أقام الدعوى الإدارية رقم 24/100 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طالبا الحكم له بتسوية وضعه الوظيفي وأحقيته في الدرجة السادسة اعتبارا من 92/6/30، وقال شرحا لها أنه قد تم تعيينه في الشرطة برتبة فرد مع أنه يحمل شهادة تؤهله للحصول على رتبة ملازم المعادلة للدرجة السادسة طبقا للقانون رقم
1972/6 أفرنجي، خاصة وأن المطعون ضده الثاني قد قام بتسوية الأوضاع الوظيفية لزملائه ممن يماثلونه في الظروف حيث منحوا رتبة ملازم، إلا أن محكمة استئناف بنغازي قد قضت برفض دعواه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/9.
وبتاريخ 8/8 قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى فلم تسجيل المحكمة العليا نيابة عن الطاعن، وسدد الرسم والكفالة المقررين، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وسند إنابة، وصورة من الحكم مطابقة لأصله، وبتاريخ 98/8/25 أفرنجي، أودع مذكرة شارحة، وحافظة مستندات دونت محتوياتها على ظاهر غلافها. وبتاريخ 98/8/15، أعلن الطعن للمطعون ضدهما، وأودع ورقة أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بذات التاريخ، ولم تودع الجهة المطعون ضدها مذكرة رادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقال شرحا لنعيه إنه قد تحصل على دبلوم متوسط في المهن الكهربائية قبل التحاقه بالشرطة، وأن الدرجة المحددة للمؤهل الذي يحمله هي الدرجة السادسة المعادلة لرتبة ملازم بالشرطة، ولكن المطعون ضده عينه برتبة فرد بالشرطة، ولما كان قد سوى الوضع الوظيفي لبعض أفراد الشرطة ممن يحملون ذات المؤهل فإن مبدأ المساواة
يقضي بوجوب تسوية وضعه هو أيضا، إذ لا يجوز التفرقة بين أفراد.الطائفة الواحدة في الحقوق.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، حيث إنه قد أسس على مبدأ المساواة بينه وبين أشخاص آخرين تمت تسوية أوضاعهم وهم يماثلونه في الظروف، وحيث إن هذا لا يعد مبررا لتسوية الوضع الوظيفي الذي ينعي أن يتم على واحد من أمرين، أن يكون الطاعن خريجا من كلية شرطة معترف بها، أو أن يكون معفي بقرار من الجهة المختصة من شرط التخرج من الكلية المذكورة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أبان بوضوح سبب رفضه لطلب الطاعن بأنه لم يكن خريجا من كلية شرطة، ولم يتقدم للإعفاء من شرط التخرج هذا، وحيث إن ذلك كاف لتبرير قضائه برفض الدعوى فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من القانون مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.