طعن إداري رقم 119/ 45 ق
طعن إداري رقم 119/ 45 ق
خلاصة المبدأ
– ضابط شرطة، تعيينه ، ، أقدميته في الترقية ، ترتيب الأقدمية – كيفيته.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/15 ق ضد الطاعنين أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس أودعها قلم كتابها بتاريخ 1997/11/26 طلب فيها اعتبار أقدميته في رتبة نقيب بالشرطة من تاريخ 1987/9/1 ، وهو تاريخ ترقيته لها في القوات المسلحة ، وليس من تاريخ تعيينه نقيباً في الشرطة يوم 1997/4/28 ف.
قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بتسوية وضع الطاعن الوظيفي برد أقدميته برتبة نقيب إلى تاريخ الحصول عليها بتاريخ
1987/9/1 مع استبعاد المدة من تاريخ قبول الاستقالة من القوات المسلحة في 1992/11/24 إلى تاريخ التعيين نقيب في الشرطة في 1997/4/28.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
إجراءات الطعن
بتاريخ 1998/6/15 صدر الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 1998/8/8 قررت إدارة القضايا ، نيابة عن الطاعنين ، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى فلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا خاصا يوقف تنفيذه، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة.
بتاريخ 1998/8/19 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بتسليمه لزوجته (…) التي تسكن معه لعدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان ، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998/8/25.
بتاريخ 1998/9/17 أودعت محامية المطعون ضده حافظة بها مذكرة رادة بدفاع موكلها وسند إنابتها ومستندات أخرى أشارت إليها على غلاقها.
بتاريخ 1998/11/15 قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع .
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وبعد إيداع تقرير التلخيص تحدد لنظر الطعن جلسة 1369/4/8 و . ر ، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ، وحجزت للحكم لجلسة اليوم .
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والفساد في الاستدلال بمقولة إن المطعون ضده في 1987/9/1 إلى رتبة نقيب بالقوات المسلحة وقبلت استقالته منها بتاريخ 1992/11/24 ، وعين في هيئة الشرطة برتبة نقيب بتاريخ 1997/4/28 ، ووفقا للمادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة يعتبر هذا التعيين جديدا ، وتعتبر الأقدمية من تاريخه، وليس من التاريخ الذي حدده الحكم وهو 1987/9/1 ، كما أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن الذين كانوا يعملون بالقوات المسلحة واستقالوا منها وعينوا بهيئة الشرطة يستحقون أول مربوط الدرجة التي عينوا فيها دون علاوة أو تمييز ، ولا يجوز احتساب الأقدمية إلا في حالة النقل بنفس الرتبة والأقدمية ، كما أن كتاب هيئة التنظيم والإدارة باللجنة العامة المؤقتة للدفاع الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لوروده في ديباجة قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 454 لسنة 1426 بتعيين ضباط في الشرطة من بينهم المطعون ضده لا يلزم مصدر القرار ولا يصح الاحتجاج به لأنه مجرد تعاطف من جهة العمل السابقة لتعيينه بهيئة الشرطة بنفس رتبته وأقدميته السابقة.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الأقدمية في رتبة عضو هيئة الشرطة تعتبر من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو من أعضاء هذه الهيئة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية بينهم على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ، ثم على أساس الأقدمية في التخرج ، ثم على أساس الأكبر سنا ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 35 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة بقولها : تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها ، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي :
1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت على أساس الأقدمية في
الرتبة السابقة .
2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ، ثم على أساس الأقدمية في التخرج ، فإن تساويا قدم الأكبر سنا ).
ومن حيث إن المشرع أورد حالة واحدة أجاز فيها التعيين في الشرطة بذات الأقدمية السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة، وسمي هذه الحالة إعادة تعيين ، وقصرها على عضو هيئة الشرطة الذي نقل من الهيئة أو استقال منها ، ونصت على هذه الحالة المادة 36 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بقولها ” مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الأستقالة ) . لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يعمل بالقوات المسلحة واستقال منها ثم التحق بهيئة الشرطة بطريق التعيين لأول مرة وليس النقل ، فإن أقدمية رتبته تعتبر من تاريخ التعيين ، أي من 1997/4/28 وليس من تاريخ ترقيته إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة بتاريخ 1987/9/1 .
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1992 ، التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه ، لم تعالج لا صراحة ولا ضمنا مسألة الأقدمية في الرتبة وما عالجته نصت عليه صراحة بقولها « استثناء من البند المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا الغرض ) . ويبين من هذا النص أن ما ورد به ، وهو جواز تعيين خريج إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها في الرتب الأعلى بعد خروجا على ما هو مقرر في النصين المشار إليهما فيه من اشتراط أن يكون المرشح خريجا من كلية شرطة معترف بها وأن يكون من من التعيين في أدنى الرتب وهي رتبة ملازم.
ولما كان قرار التعيين قد اعتد بمؤهل المطعون ضده وهو بكالوريس علوم عسكرية وعينه في رتبة نقيب وليس في رتبة ملازم فإنه يكون قد طبق ما عالجه النص المذكور .
ومن حيث إن الاشارة إلى كتاب هيئة التنظيم والإدارة باللجنة العامة المؤقتة للدفاع في ديباجة قرار التعيين لا يعني بالضرورة إلزام مصدر القرار بكل ما تضمنه ، فإذا استجاب كطلب تعيين المطعون ضده في الشرطة برتبة نقيب لأنه يدخل في نطاق سلطته وأهمل اعتبار أقدميته فيها من 1987/9/1 لأنه ليس في نطاقها أن هذا مما يبرر النص عليه في ديباجة القرار باعتباره المرجع لبعض ما استجاب له ليس إلا . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون ويتعين لذلك نقضه .
وحيث إن سبب النقض يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي الدعوى الإدارية رقم 27/15 استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – برفضها.