أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 118/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 118
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 118/ 45 ق

خلاصة المبدأ

أحاط المشرع الجنسية بضمانات فلا يجوز سحبها أو إسقاطها إلا بالطريق الذي حدده القانون – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده الأول منح شهادة الجنسية العربية الليبية بتاريخ 89/6/27 تحت رقم 211 ، واستقر بمدينة مصراتة وظل يمارس نشاطه التجاري إلى أن صدر القرار المطعون فيه تحت رقم 1010 الذي قضى بسحب الجنسية من المطعون ضده الأول استنادا إلى أنه حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف النفاذ في القضية رقم 91/642 مصراتة ، ولقيامه بأفعال التزوير ، ولاحتفاظه بجواز سفر سوري ، وحيث لم يرتض المطعون ضده هذا القرار أقام الدعوى الإدارية رقم 7 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف مصراتة يطلب إلغاء القرار المذكور ، ثم تدخل في الدعوى زوجة المطعون ضده المسماة (..) ، وابناه (.. ، ..) تدخلا انضماميا مطالبين بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهات الإدارية المطعون ضدها بالمصاريف .

نظرت المحكمة الدعوى ، وقضت فيها بتاريخ 1428/6/7 بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهات الإدارية المصاريف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/6/9 ، وبتاريخ 1998/8/6 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا ، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ، وصورة الحكم المطعون فيه ، ومذكرة شارحة ، وبتاريخ 98/8/19 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم ، وأعيد أصل الإعلان إلى قلـم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/8/25 ، وبتاريخ 98/9/7 أودع محامي المطعون ضدهم سند وكالته عنهم ، ومذكرة رادة بدفاع موكليه مع مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحوافظ التي حوتها .

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ،ورأت قبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2002/11/24 لنظر الطعن ، وفيها تلا المستشار المفرد تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والقصور في التسبيب بمقولة إن الحكم المطعون فيه ألغى القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص بالرغم من أن مصدر القرار يملك إصداره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1425.

كما استند الحكم في إلغائه للقرار على أن العقوبة المقضي بها موقوفة النفاذ ، وبذلك يجب وقف العقوبات التكميلية على الرغم من أن قانون الجنسية أجاز سحب الجنسية بصدور حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وعلى الرغم من احتفاظ المطعون ضده بجواز سفر سوري ولقيامه بافعال تتنافى وضعه العربى وطلبوا نقض الحكم مع الإعادة .

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أن القانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام الجنسية يبين في المادة الثانية منه من له الحق في الجنسية العربية ، ويبين في المادة الخامسة الأشخاص الذين يجوز منحهم الجنسية العربية ، كما بينت المادة التاسعة الحالات التي تسحب فيها الجنسية في حين بينت المادة العاشرة الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية ، ونظرا للخطورة التي تتمثل في سحب الجنسية أو إسقاطها اشترط القانون أن يكون القرار الصادر بسحب الجنسية أو إسقاطها مسببا وأن يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل .

ومفاد ذلك أن مسألة الجنسية من المسائل التي أحاطها المشرع بضمانات خاصة سواء في كيفية الحصول عليها أو من له الحق فيها ومتى ما ثبت لأحد فإن أمر إسقاطها أو سحبها رسم له المشرع طريقة محددا حيث نصت المادة 11 من القانون 18 لسنة 1980 بشأن الجنسية على أن ( يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسببا من اللجنة الشعبية لعامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل)، ومفاد ذلك أنه لا يجوز سحب جنسية أحد أو إسقاطها عنه خلافا للطريق الذي حدده ا المشرع .

ولما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن جنسية المطعون ضده قد تم سحبها بموجب القرار رقم 1010 لسنة 1425 الصادر بتاريخ 1425/8/31 ، وهذا القرار أصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وهو بهذه الصفة يعتبر قرارا صادرا من غير مختص وفقا لما حددته المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 80 بشأن الجنسية السالف ذكرها ، ولا يغير من ذلك ما جاء في القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن عمل المؤتمرات الشعبية الذي وإن منح بعض اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لأمانات اللجان الشعبية العامة النوعية إلا أنه حدد تلك الاختصاصات في النواحي التي حددها القانون المذكور ، ولائحته التنفيذية والتي ليس من بينها صلاحية سحب الجنسية أو إسقاطها مما يجعل القرار المطعون فيه قرارا صادرا من غير مختص جدير بالإلغاء ، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.