طعن إداري رقم 117/ 45 ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: طعون ادارية
- رقم الطعن: 117
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2002
طعن إداري رقم 117/ 45 ق
خلاصة المبدأ
- قرارت التخصيص الصادرة عن غير لجان تخصيص العقارات ، يختص بنظرها القضاء الإداري – أساس ذلك.
- لجان الطعون العقارية تختص دون غيرها بنظر الطعون الصادرة عن لجان تخصيص العقارات – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ وحيث أقام الطاعن بصفته وكيلا عن ورثة (…) الدعوى الإدارية رقم 25/18ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء القرار رقم 95/128 ف الصادر عن رئيس وحدة العقارات بنغازي بتخصيص العقار المبين المعالم بصحيفة الدعوى والمملوك لورثة (…) تأسيسا على أن هذا القرار غير سليم قانونا ، لأنه صادر من شخص لا يختص بإصدار مثل هذا القرار، حيث إن القانون قد أوكل تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع إلى لجان متخصصة وليس لرئيس وحدة العقار الذي أصدر القرار بالتخصيص، إلا أن الحكم المطعون فيـه قـد قضى بعدم قبول الطعن لعدم رفعه ابتداء أمام لجنة الطعون على التخصيصات العقارية .
وهذا هو الحكم المطعون :
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/9 ف .
وبتاريخ 98/8/5 ف ، قرر الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ، وأودع مذكرة بأسباب طعنه مرفقا بها سند الوكالة ، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ، وحافظة مستندات دونت محتوياتها على ظهر ملفها ، ولم يودع الطاعن مذكرة شارحة.
وبتاريخ 98/8/6 ف ، أودع أصل ورقة الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بذات التاريخ ، ولم تودع الجهات المطعون ضدها مذكرة رادة.
و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجددا من هيئة أخرى ، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
الأسباب
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن القضاء الإداري هو المختص بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية كقاعدة عامة ، وأن الاستثناء هو إسناد نظرها إلى جهة أخرى كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجان تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع التي أوكل نظر المنازعات المتعلقة بها إلى لجان الطعون العقارية ، وحيث إنه من المقرر قانونا أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه بل ينبغي أن يطبق في أضيق نطاق وينحصر فيما ورد النص عليه صراحة ، وحيث إن لجان الطعون العقارية قد انحصر اختصاصها في القرارات الصادرة عن لجان تخصيص العقارات دون غيرها ، وبذلك فإن القرار الصادر عن مكتب العقارات في بنغازي ليس من القرارات التي تختص بنظرها لجنة الطعون العقارية حتى يصح القول بعدم قبول الطعن فيها شكلا ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بعدم قبول الطعن شكلا استنادا على أن المختص بالبت فيه هي ابتداء لجنة الطعون العقارية قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجدداً من هيئة أخرى .