أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 107/ 45ق

نشر في

طعن إداري رقم 107/ 45ق

خلاصة المبدأ

لجنة الطعون العقارية لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، الطعن في قراراتها يوجه إلى أطراف النزاع، ولا يكون في مواجهة اللجنة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الثاني الدعوى الإدارية رقم 1997/25 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بالمؤتمر الشعبي الأساسي البيضاء رقم 2 لسنة 1997، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إنه باعتباره أحد العاملين بمرفق الإذاعة خصصت له قطعة أرض لبناء سكن عليها إلا أن هذه الأرض تم تخصيصها بعد ذلك للطاعن التالي له في الأسبقية، ونازع في هذا أمام اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه، إلا أن هذه اللجنة لم تلتزم بالشروط القانونية لتخصيص الأرض ورفضت منازعته.

وبعد أن نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى قضت في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم في الموضوع هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 5/28/ 98ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/7/18ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة.

بتاريخ 1998/7/20 أعلن الطعن للمطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 1998/7/28 أعلن الطعن للمطعون ضده الثاني عن طريق زوجته التي تساكنه لعدم وجوده وقت الإعلان، وبتاريخ 1998/7/29 أودع أصل الإعلانين قلم كتاب المحكمة العليا.

بتاريخ 1998/8/12 ف، أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة.رادة بدفاعه وسند وكالته. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد المطعون ضده الأول، وبقبول الطعن المرفوع ضد المطعون ضده الثاني شكلا، ورفضه موضوعا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1998/11/10 ف لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، فإنه لما كانت لجان الطعون العقارية المنصوص عليها في المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423ف لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي

تفصل في نزاعات أصحاب الشأن في قرارات لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فإن قراراتها تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجان إدارية في شكلها إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في قرار لجنة الطعون العقارية مختصما فيه رئيسها الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف من بيان، كما أنه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وهو خصم حقيقي في الطعن فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بمقولة إنه انتهى إلى أن المطعون ضده الثاني لا يملك سكنا وأن الشقة التي يقيم فيها مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي، وقد تكون شروط هذا المالك لتملكيها غير مقبولة لديه، وفي هذا مخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1992 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية الذي ينص على اعتبار أن شاغل العقار بإجراءات قانونية من جهة مختصة مالك له، ولما كان المطعون ضده الثاني مقيما بشقة منذ عام 1989 بنية تملكها، فإن جهة الإدارة لا تملك إخلاءه منها تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1989، كما لا يجوز تخصيصها لغيره عملا بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423م بشأن تشكيل لجان لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع الذي ينص على عدم جواز تخصيص عقار غير شاغل، كما أن دور صندوق الضمان الاجتماعي يقتصر على إجراءات بحث اجتماعي لساكن الشقة تمهيدا لتمليكها له، لأن الشقة ليست ملكه بل هي من الأملاك العامة، كل هذا يجعل المطعون ضده غير أهل للحصول على قطعة أرض لبناء سكن عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإن هذا يصمه بمخالفة القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك، أن من بين ما يشترطه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 فيمن تخصص له قطعة أرض لبناء سكن عليها ألا يكون مالكا لسكن، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أكد على هذا الشرط تصدى لمدى انطباقه على المطعون ضده الثاني، وانتهى إلى أنه لا يملك سكنا، واستدل على هذا بحجج سائغة حصلها في قوله ((إن الثابت من الأوراق أن الطاعن لا يملك الشقة التي يقيم فيها ولم يتم تخصيصها له بإجراء صحيح وإنما هي من الشقق المقتحمة المملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي قد يضع شروطا للتمليك أو الانتفاع لا يقبل بها الساكن فيجبر على إخلائها، وبالتالي فإن مجرد سكن الطاعن في شقة من شقق الدولة لا يعتبر مانعا يسقط حقه في الحصول على أرض سكنية، وقد نصت المادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها على أن يقع باطلا كل تخصيص العقار مملوك للدولة، يتم عن غير طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة كما يعد باطلا أي إجراء يترتب على هذا التخصيص ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصبا له ويخلى العقار منه بالطريق الإداري. ثم تصدى الحكم لشرط الأسبقية وانتهى إلى أنه متحقق في المطعون ضده الثاني، واستدل على ذلك بأن أسبقيته تحت رقم 2931 بتاريخ 1990/8/13 بينما أسبقية خصمه تحت رقم 5678 بتاريخ 1994/11/7.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على عدم ملكية المطعون ضده الثاني للسكن الذي يشغله على النحو السالف بيانه فإنه لا يكون قد خالف القانون.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة: –

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس لجنة الطعون العقارية ).

ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا با لنسبة للمطعون ضده الثاني، وألزمت الطاعن المصاريف.