أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 100/ 43ق

نشر في

طعن إداري رقم 100/ 43ق

خلاصة المبدأ

التعيين في سلك القضاء من العاملين بالأعمال النظيرة – شروطه وضوابطه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 163 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب تسوية وضعها الوظيفي على درجة محامية من الدرجة الرابعة اعتبارا من 1992/9/6 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت شرحا لدعواها بأنها عينت بموجب القرار رقم 559 لسنة 92 الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام محامية تحت التمرين، وكانت تعمل قبل ذلك كباحثة قانونية بفرع الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 89/2/1 و 92/1/1، وهو يعد من الأعمال النظيرة عملا بالمادة 91 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76، الأمر الذي يجعلها تستحق محامية من الدرجة الرابعة، وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات الآنفة الذكر.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/5/21، وبتاريخ 96/7/20 قررت إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض بموجب إنابة لها من الطاعنة حيث سددت الرسوم، والكفالة المقررة وأودع أحد أعضائها بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 96/7/22 أعلن الطعن إلى المطعون ضدها لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأعيد أصل الإعلان إلى قلـم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 96/7/24 أودع دفاع الطاعنة مذكرة شارحة أحال فيها على مذكرة أسباب الطعن. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما مذكرة بالرد أو أية مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2000/3/12 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرا الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وآية ذلك أن القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية اعتبر أعضاء إدارة المحاماة الشعبية من أعضاء الهيئات القضائية، وعادل في الجدول المرافق له وظائف الإدارة بوظائف القضاء والنيابة العامة، وأن وظيفة مساعد بنيابة تعادل محام من الدرجة الرابعة، ولم يتطلب التعيين في وظيفة مساعد نيابة الخبرة المتتالية لمدة أربع سنوات التي ذهب إليها الحكم، فضلا عن أن الطاعنة تجد أساساً لطلبها في المادة 91 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76 والمادة 45/ج من ذات القانون التي أجازة احتساب الأعمال النظيرة عند التعيين مباشرة في وظائف مساعدي النيابة وحددتها بمدة سنتين على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يتوجب معه نقضه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد عينت كمحامية تحت التمرين بفرع إدارة المحاماة الشعبية لمحكمة استئناف بنغازي بموجب القرار رقم 559 لسنة 92 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1992/9/6م وأنه وفقا لقانون 18/4 بشأن المحاماة الشعبية فإن من يعين في وظيفة محام تحت التمرين لا يثبت في تلك الوظيفة إلا بعد مرور سنة تحت التمرين، وبشرط أن تثبت صلاحيته وجدارته للوظيفة.

وحيث إن قانون نظام القضاء قد بين الشروط اللازم توافرها مما يعين في سلك القضاء في المادة 43 منه، ثم بين الضوابط اللازم توفرها، فمن يعين في غير إذن الدرجات من غير العاملين في المادة 45 منه، وجعل ذلك أمراً جوازياً لجهة الإدارة تستقل بتقديره حسب المصلحة العامة.

وأنه في مجال تطبيق المادة 45 من القانون المذكور فإن القرار رقم 242 لسنة 92 بشأن تحديد الأعمال النظيرة قد اشتراط أن يقضي طالب التعيين أربع سنوات عمل متتالية في مجال القانون بعد حصوله على المؤهل المطلوب.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد عملت باحثة قانونية بفرع الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية في الفترة من 89/12/1 إلى 92/11/1، وأن هذه الفترة تقل عن الأربع سنوات التي اشترط القانون توافرها مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفضه للدعوى وما أورده بشأن ذلك يكفي لحمل قضائه، و يتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.