طعن إداري رقم 10/ 44 ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: هيئات قضائية
- رقم الطعن: 10
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 18 يونيو 2000
طعن إداري رقم 10/ 44 ق
خلاصة المبدأ
الاعتراض على القرار أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يمنع من اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب الغاء القرار.
الحكم
الوقائع/ تحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أصدرت القرار رقم 25/932 بتاريخ 1425/8/27 بندب المطعون ضده الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس للعمل على سبيل التفرغ بالنيابة العامة بمكتب المحامي العام بطرابلس طعن المطعون ضده في هذا القرار بالالغاء وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفة دعواء رقم 26/23، والمحكمة بجلسة 96/12/10 قضت في الشق المستعجل من الدعوى يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10 فقررت إدارة القضايا بطرابلس، الطعن في الحكم بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وفي 97/1/20 أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها ضمنتها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بتاريخ 97/3/30 برفضه – كما أودعت بذات تاريخ التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن ضمن حافظة.
وبتاريخ 1997/1/27 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأودع أصل ورقة إعلانه في اليوم التالي.
وبتاريخ 1997/2/26 أودع محامي المطعون ضده سند إنابته، وحافظة بمستنداته أشار إلى محتوياتها على غلافها، ومذكرة بدفاعه خلص فيها إلى أن الطعن غير قائم على أساس قانوني يتعين رفضه.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيساً على أن المطعون ضده استعمل حقه المشروع عندما اختار اللجوء إلى القضاء الإداري دون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأن الحكم المطعون فيه بحث ركني الاستعجال والجدية، وخلص إلى توافرها وأسباب الطعن لا تنال منه.
حددت جلسة 2000/5/28 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة 2000/6/11، ولتصادف جلسة الحكم عطلة رسمية مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث تنعى الجهة الطاعة على الحكم المطعون فيه مخالفت القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين:
حاصل الوجه الأول، أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في الشق المستعجل من الدعوى، إلا أنه تضمن اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع، وهو غير مختص بنظره لتعلقه بشأن من شئون رجال القضاء، مما يختص به المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبالأخص بعد إعادة تشكيله، وكان على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها لتعلقه بالنظام العام قبل الفصل في الشق المستعجل من الدعوى.
وحاصل الوجه الثاني من النعي: قالت أن موضوع الطعن يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ومآل الدعوى الحكم بعدم الاختصاص مما يجعل ركن الجدية منتفيا، فضلا عن أن ركن الاستعجال غير متوافر أيضاً، لأن إنقاص علاوة التمييز التي استند إليها الحكم فيما انتهى إليه ليست من النتائج المتعذر تداركها حتى تكون سبباً لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، لأنه في حالة صدور الحكم لصالحه تتم تسوية وضعه المالي يدفع الفروق المالية الناتجة عن ذلك، والحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليس الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشأن من شئون رجل القضاء، وإنما يجوز له أن يختار طريق اللجوء إلى القضاء مباشرة، أو سلوك طريق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإذا اختار الطريق الأخير، فلا يجوز له عندئذ اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، مما يكون معه نعي الجهة الطاعنة من هذا الجانب وبحسب الأساس الذي بنت عليه نعيها في غير محله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في الشق المستعجل من الدعوى، وقضى بوقف تنفيذ قرار ندب المطعون ضده، وهو مستشار بمحكمة الاستئناف للعمل بالنيابة العامة، وكان من المقرر أن الأصل في
القرار الإداري النفاذ، ولا يسوع وقف تنفيذه الا حيث تدعو الضرورة لتفادي نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو ألغي وأن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار، ومن ثم يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف تنفيذ قرار إداري إلا عند قيام ركنى الاستعجال والجدية معا، وهما من الحدود القانونية التي تحد من سلطة القضاء الإداري وتخضعه لرقابة المحكمة العليا.
و حيث إن الحكم المطعون فيه و هو بصدد التدليل على قيام ركني الجدية والاستعجال، اكتفى بالقول فيما يتعلق بركن الجدية ( إن الطاعن يستند في طلبه إلى أسباب مبعثها مبدأ المشروعية وتطبيق أحكام القانون ) و بخصوص ركن الاستعجال ذكر أن القرار المطعون فيه ينقص العلاوة المقررة له في عمله السابق من 45% إلى 35% و هذه العلاوة جزء من المرتب، وإنقاصه يرتب ضرراً يلحق به وأسرته، وبعد من النتائج التي يتعذر تداركها وتلافيها بتوقي الضرر، وذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن ركن الجدية لا يبين منه أنه استظهر هذا الركن، كما أن إنقاص علاوة التمييز المقررة بنسبة %10 على افتراض أن جهة الإدارة قامت بتخفيضها بالفعل، فإن ذلك لا يعد من النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو ألغي قرار الندب، وهو مؤقت بطبيعته، وبإمكانه استرجاعها.
وحيث إنه وبحسب الظاهر من حكم المادتين 53 و 57 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 76/51 وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون المساس بأصل طلب إلغائه أن ندب المطعون ضده للعمل بالنيابة العامة جائز، مما يكون معه ركنا الاستعجال والجدية غير متحققين في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك قد جانبه الصواب وخالف القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها لما سبق بيانه، فإن المحكمة تفصل فيها عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات وفق المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 26/23 استئناف طرابلس برفض طلب وقف التنفيذ.