أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 1/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 أبريل 2003

طعن إداري رقم 1/ 47 ق

خلاصة المبدأ

أفراد الأمن الشعبي خصهم القانون رقم 92/10 بشأن الشرطة ولائحته التنفيذية بأحكام خاصة، بيانها – أثر مخالفتها.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرار الصادر عن عضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام المكلف بمحلة الزروق، والمؤرخ في 99/3/14 ف، والقاضي بإنهاء خدمات الطاعن كمتطوع على سبيل التفرغ بمركز الأمن الشعبي / محلة الزروق.

والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/8/7 ف.

وبتاريخ 99/10/5 ف قررت إدارة المحاماة الشعبية – نيابة عن الطاعن – الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات تضمنت صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وقد أودعت الرسم، والكفالة المقررين.

وبتاريخ 99/10/18 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا – فرع مصراتة – وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة بتاريخ 99/10/20 ف.

وبتاريخ 99/11/14 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 26/26 ق بقبولها شكلا، لرفعها في الميعاد مع الإعادة للفصل في موضوعها..

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن، تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. والفساد في الاستدلال، وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الأول: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، ذلك أن القرارات التي يجوز الطعن عليها دون التقيد بالميعاد هي القرارات المعيبة بعيب جوهري كاغتصاب السلطة مما يجعلها معدومة ويطعن عليها في أي وقت قد أثار الطاعن عدم اختصاص اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام المكلف بإصدار القرار المطعون فيه مما يكون معه معدوما يخرج عن دائرة الطعن عليه في الميعاد المحدد قانونا.

حاصل الثاني: أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الشرطة نصت على أنه للمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، مما يترتب عليه أن التظلم يؤدي إلى قطع سريان ميعاد الستين يوما.

وحيث إن الطاعن أبلغ بالقرار بتاريخ 99/3/14 ف وتظلم منه بتاريخ 99/4/24 أي خلال الستين يوما المقررة، وأودع صحيفة طعنه بتاريخ 99/6/7 ف فإنه يكون بذلك قد رفع طعنه في الميعاد المقرر قانونا.

حاصل الثالث: خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فيما يخص العلم اليقيني إذا اعتبر أن الطاعن قد علم بالقرار بتاريخ 99/3/14 ف، وهو بتاريخ صدور القرار في حين أن الطاعن قد أبلغ به شفويا في ذلك التاريخ، ولم يتمكن من الحصول عليه كتابيا إلا بعد صدوره بفترة مما يجعل استخلاص الحكم المطعون فيه هذا الأمر دون التحقق من هذا العلم وماهيته مشوبا بالفساد في الاستدلال.

وحيث إن الوجه الأول من النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 92/10 ف بشأن الشرطة ولائحته التنفذية قد خصا منتسبي الأمن المحلي في مجال التأديب بأحكام تختلف عن منتسي الشرطة، سواء ما تعلق بإجراءاته أو بالعقوبات التأديبية أو في تشكيل المجالس التأديبية وإجراءات نفاذ قراراتها طبقا لأحكام المادتين 14، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92/10 ف بشأن الشرطة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/139م.

وقد أناط القانون المشار إليه توقيع العقوبات التأديبية بمجالس التأديب المختصة وحدها حسب التشكيل المقرر قانونا لكل من منتسبي الشرطة أو لمنتسبي الأمن الشعبي المحلي وإن علقت المادة 17 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نفاذ العقوبات التأديبية بالنسبة لمنتسبي الأمن الشعبي المحلي على اعتماد أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي، ذلك أن هذا الحكم يتعلق بنفاذ العقوبة لا بالجهة المختصة بتوقيعها ومتى كان ذلك فإن عقوبة إنهاء العمل التطوعي بالأمن الشعبي المحلي المنصوص عليها بالمادة 14 من اللائحة المشار إليها تعتبر من العقوبات التأديبية التي يختص مجلس التأديب بتوقيعها دون غيره، وأن صدورها عن عضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بمحلة الزروق / مصراتة يعد اغتصابا لسلطة مجلس التأديب المختص، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار معدوم لا يتقيد الطعن عليه بميعاد، ويكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد لا يقوم على أساس من القانون متعين النقص ودون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.

وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات وفق المنطوق الآتي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 26/26 ق استئناف مصراتة بقبولها شكلا الرفعها في الميعاد، وبإعادة الدعوى للفصل في موضوعها.