طعن أحوال شخصية رقم 49/25 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: شرعي
- رقم الطعن: 25
- السنة القضائية: 49
- تاريخ الجلسة: 2 يناير 2003
طعن أحوال شخصية رقم 49/25 ق
خلاصة المبدأ
حق الحضانة بالسكن محضونها- لا يتعلق بعقار معين – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اقام الطاعن الدعوى رقم 294/2000 ف امام محكمة باب بن غشير الجزئية بصحيفة ضمنها انه زوج للمطعون ضدها وقد قصرت فى الاهتمام براحته واستقراره وظلت تسىء اليه والى ولديه من زوجته السابقة واتضح له بان استمرار الحياة الزوجية معها اصبحت مستحيلة الامر الذى وجد فيه نفسه مضطرا للتصريح بطلاقها منه امام المحكمة والحكم له بثبوته وفقا للقانون . وبالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى قدمت المطعون ضدها صحيفة دعوى مقابلة طلبت من خلالها الحكم لها بالتعويض ومؤخر الصداق – ونفقة الاهمال – والعدة – ومتعة الطلاق – وباقرار حقها فى حضانة ولدها منه السمى (عدى) والبقاء فى بيت الزوجية مادام حقها فى الحضانة قائما مع الزامه بدفع نفقة لابنه المذكور . واجرة حضانة … إلخ – ومحكمة الدرجة الاولى بعد ان فرغت من سماع الدعويين قضت حضوريا :-
اولا : فى الدعوى الاصلية بثبوت الطلاق الذى اوقعه وكيل الطاعن على المطعون ضدها فى 11/4/2000 ف .
ثانيا : وفى الدعوى المقابلة بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها مبلغ مائة وخمسين دينارا نفقة عدة ، وخمسمائة دينار متعة طلاق – ونفقة اهمال من بداية 11/10/99 ف وحتى 11/4/2000 ف بواقع خمسين دينارا شهريا – والفين وخمسمائة دينار تعويضا لها عن الاضرار المعنوية – وثلاثين دينارا شهريا نفقة لابنه ( عدى ) الى ان تسقط بمسقط شرعى . وعشرين دينارا شهريا واجرة رضاع – وبحقها فى البقاء ببيت الزوجية مادام حقها فى حضانة ابنها منه قائما – ورفضت ما عدا ذلك من طلبات … استأنف الطرفان هذا الحكم امام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالاستئنافين المشار اليهما اعلاه – والدائرة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة قضت فى الاستئنافين بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها – وفى الاستئناف المرفوع من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتعويض الى الزامه – بان يدفع للمستأنف عليها “المطعون ضدها” مبلغ (1000 د.ل) تعويضا لها عن طلاقة لها بارادته المنفردة وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك ، وتأييد الحكم المستأنف .
وهذا هو الحكم المطعون فيه .
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/11/2002 ف – ولا يوجد بالأوراق ما يدل على اعلانه وفى 9/5/2002 ف قرر محامى الطاعن الطعن فى الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم – ومودعا الكفالة – وسند الوكالة – ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي المستأنف … وبتاريخ 14/5/2002 ف اودع اصل ورقة اعلان الطعن معلنة الى المطعون ضدها فى 13/5/2002 ف – واودعت نيابة النقض مذكـرة ابدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه – وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على رائها.
الأسباب
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه – ذلك انه اقام استئنافه امام المحكمة المطعون فى قضائها على أن ما ذهبت اليه محكمة البداية فى حكمها المستأنف من احقية المستأنف عليها “المطعون ضدها” فى البقاء ببيت الزوجية لحضانة ولدها فيه مدة الحضانة كان مخالفا للقانون ، ولما جرى عليه
قضاء المحكمة العليا فى قضية طعن الأحوال الشخصية رقم 36/45 ق من ان بيت الزوجية الذي يقصده المشرع فى المادة السبعين من القانون رقم 10/84 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما المعدل بالقانون رقم 9/1423 ميلادية لاقامة المطلقة الحاضنة فيه هو ذلك البيت المملوك اصلا لوالد المحضون اما اذا كان البيت غير مملوك له ولم يقبل مالكه باقامة الحاضنة والمحضون فيه فلا يحق لها البقاء فيه .
لما كان ذلك وكان بيت الزوجية مملوكا لولدى المستأنف “الطاعن” من زوجته الاولى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من احقية المستأنف عليها “المطعون ضدها” فى البقاء ببيت الزوجية لحضانة ابنها فيه يكون معيبا بما ذكر متعين النقض .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله – ذلك انه لما كان الواقع فى الدعوى ان الطاعن لا ينازع فى حق المطعون ضدها فى الحضانة ولا فى نفقة ابنه المحضون والتى من مشمولاتها سكنه ، ولا فى سكن المطعون ضدها كحاضنة له وانما انحصر النزاع فى حقها بالبقاء فى بيت الزوجية دون ان يثبت من الاوراق ان الطاعن قدم للمحكمة المطعون فى حكمها انه اعد سكنا بديلا عن السكن الذي قضى الحكم المطعون فيه بحق المطعون ضدها فى البقاء فيه واغفلت المحكمة البث فيه – وفضلا عن ذلك كله فإن بيت الزوجية محل النزاع هو مملوك في الأصل للطاعن .
ولما كان حق الحاضنة فى السكن بمحضونها لا يتعلق بعقار بعينه وإنما يتعلق بذمة والد المحضون ما دام موجبه قائما – فإن قضاء الحكم المطعون فيه بحق المطعون ضدها فى البقاء ببيت الزوجية لا يكون مخالفا للقانون أو مخطئا فى تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف شاملة لاتعاب المحاماة .