طعن أحوال شخصية رقم 40/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: تعويض
- رقم الطعن: 40
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 22 مارس 2007
طعن أحوال شخصية رقم 40/ 53 ق
خلاصة المبدأ
وجوب بيان عناصر الضرر التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض عنه تخلف ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2005/48 أمام محكمة المدينة الجزئية ضد المطعون ضدها قال شرحا لها إنه تزوج بالمدعى عليها واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما عدة سنوات لم يرزقا خلالها أولادا بسبب الإجهاض المتكرر للمدعى عليها وعندما فشل الأطباء عن علاج الأمر طلب من المدعى عليها أن تأذن له بالزواج من امرأة أخرى إلا أنها رفضت مما اضطره إلى طلاقها وانتهى إلى طلب إثبات الطلاق الذي أوقعه عليها وإسقاط كافة حقوقها وتقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بمؤخر صداقها المدون بعقد الزواج ونفقة عدتها والتي قدرتها بالف دينار ونفقة إهمال بواقع مائتي دينار في الشهر اعتبارا من 2000.9.15 حتى تاريخ الطلاق ومتعة طلاق قدرها ثلاثة آلاف دينار وعشرون ألف دينار تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي جراء الطلاق وتسليمها مصاعها الذهبي وكل ما لها من مفروشات وملبوسات و حجرة نومها وأثاثها الموجود ببيت الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية بثبوت وصحة الطلاق الذي أوقعه المدعي على المدعى عليها بتاريخ 2005.1.8 واعتباره الأول الذي يقع منه عليها.
وفي الدعوى المقابلة إلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعية صداقها المدون بعقد الزواج والمقدر بثمانين ليرة ذهبية وأن يدفع لها نفقة عدة قدرها ثلاثمائة دينار عن كامل المدة ومتعة طلاق قدرها أربعمائة دينار وبأن يدفع لها تعويضا عن الضرر المادي قدره ألفا دينار وألف دينار عن الضرر المعنوي وأن يسلمها حديدة ورقة ذهب وخناق صدرة ذهب مكون من تسع مجارات وطاقم اللؤلؤ أو قيمتهما، وبعدم اختصاصها ينظر الدعوى فيما يتعلق بمرتبات المدعية التي قبضها المدعى عليه، وباعتماد ما اتفق عليه الطرفان بجلسة 2005.10.13 فيما يتعلق بأثاث بيت الزوجية وأدوات المطبخ والحاجيات الأخرى وإعطائه قوة السند الواجب النفاذ واعتباره وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات وإلزام المدعى بالمصاريف.
استأنف الطاعن الحكم أمام المحكمة المطعون في حكمها فقضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2006.4.15 صدر الحكم المطعون في وأعلن للطاعن في 2006.6.26، وبتاريخ 2006.7.20، قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة البشعة نيابة عن الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة وأودع حافظة مستندات احتوت على سند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي وورقة إعلانهما وبتاريخ 2006.7.29 أودع أصل التقرير بالطعن معلناً إلى المطعون ضدها في
2006.7.25. وبتاريخ 2006.8.22 أودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند الإنابة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في مسألة المصاغ الذهبي الذي حكم به على الطاعن وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأن التعويض مع الإعادة ورفضه موضوعاً فيما عدا ذلك وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلبات المتعلقة بتسليم القطعة الذهبية على أنها ليست من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها.
وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 1989/18 مسيحي حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها المنازعة بشأن المصوغات الذهبية التي ليست مهراً لم يقبض، أو جزءاً منه.
ولما كان المصاغ الذهبي الذي حكم به للمطعون ضدها ليس مهراً لم يقبض أو جزءاً منه وإنما هو ملك لها فإن الطعن في الحكم الصادر بشأنه يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في، ذلك أنه قضى بالتعويض عن الضرر المادي استناداً إلى أن المطعون ضدها أقامت الدليل على حصول الضرر المادي بشهادة الشاهدتين والصكوك المرفقة دون أن تدلل على أن الصكوك قد تم صرفها بمعرفة الطاعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لحق بالمطلقة ضرر بسبب الطلاق وطلبت التعويض عنه تعين على المحكمة قبل القضاء به أنه تبين عناصر التقدير المكونة للضرر التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين مقدار التعويض والضرر.
وحيث إنه بالاطلاع على حكم محكمة البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه يبين أنه قد اكتفى بالقول وحيث إنه من المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر وكان مناط التعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية يدعيها المضرور نتيجة فعل المتسبب في الطلاق وكان الثابت بصحيفة الدعوى المقابلة أن المدعية طالبت بتعويضها عن الضرر المادي وأقامت الدليل على وقوعه وذلك من خلال شهادة الشاهدتين التي اطمأنت المحكمة لها وكذلك الصكوك المرفقة والتي تفيد قيام المدعى عليه بسحب كل مرتبات المدعية ويؤكد أن المدعية قد بذلت كل ما تملك من مصوغات ذهبية وكل مرتباتها طيلة زواجها بالمدعى عليه لتساعد المدعى عليه في بناء بيت الزوجية وتأثيثه اعتقادا منها أن حياتهما الزوجية ستدوم وستعيش مع المدعى عليه في هذا البيت أما وأن المدعى عليه قد أوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة فإن العلاقة الزوجية قد انتهت وستترك المدعية في هذا البيت الذي بذلت فيه كل ما تملك وبذلك تكون المدعية قد تضررت ماديا من هذا الطلاق.
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لحمل قضائه ولا يستفاد منه بيان الأساس القانون لاستحقاق التعويض علاوة على أن الحكم قد استند في بيان بعض عناصر الضرر إلى الصكوك المصرفية التي قرر صراحة عدم اختصاصه بنظرا الدعوى في شأنها الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الجانب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لتسليم المصاغ الذهبي.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للتعويض عن الضرر المادي وإعادة الدعوى إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المناسبة.