طعن أحوال شخصية رقم 32/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: تعويض
- رقم الطعن: 32
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 22 مارس 2007
طعن أحوال شخصية رقم 32/ 53 ق
خلاصة المبدأ
استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته، وإنما على الضرر الذي يلحقها من جراء الطلاق وبسببه – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 960 لسنة 2004م أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية مختصما فيها المطعون ضدها قال شرحا لها: إنه زوج للمطعون ضدها ونتيجة لخلافها طلقها بإرادته المنفردة، وانتهى إلى طلب الحكم له بثبوت طلاقه لها – وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة طالبة الحكم لها بمؤخر صداقها ويمتعة الطلاق ونفقة العدة ونفقة إهمالها خلال الفترة من شهر 6-2004 م إلى تاريخ الفصل في الدعوى وإلزامه بأن يدفع لها تعويضا عما لحقها من ضرر مادي و معنوي جراء الطلاق الذى أوقعه عليها بإرادته المنفردة.
والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية بثبوت طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها – وفي الدعوى المقابلة بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مؤخر صداقها الذى قدره خمسة وعشرون أوقية من الذهب عيار 21 – وأن يدفع لها مبلغ ثلاثمائة دينار متعة طلاق ومثله نفقة إهمال خلال الفترة من 2004.6.1 م – إلى 2004.12.21 بواقع خمسين دينارا شهريا، ومبلغ مائة وخمسين دينارا نفقة عدة، وبأن يدفع لها تعويضا قدره خمسة آلاف دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق… فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2005 م أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة الإهمال وبعدم قبول الدعوى بشأنها وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.4.18 م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.
وبتاريخ 2006.6.18 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات.
و بتاريخ 24-06-2006 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في ذات اليوم وبتاريخ 15-7-2006 م أو دعت إحدى المحاميات بإدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند الإنابة ضمن حافظة مستندات.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق وقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك والنقض مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق على أنه لا يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها.
وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وليس من بينها متعة الطلاق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جنوب بنغازي الجزئية وكان من بين ما قضى به للمطعون ضدها متعة طلاقها والتي كانت محل تأييد من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض من هذا الجانب وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما حاصله أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من القضاء للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر الذي ادعته بسبب طلاق الطاعن لها بالارادة المنفردة تأسيسا على أنه لم يراع ظروفها مثلما راعت ظروفه إذ – رضيت أن تعيش معه بالقليل، ووافقته على أن يكون كامل صداقها مؤخراً حيث إنه لم يقدم لها أي شيء ليشعرها بالرغبة فيها ولم يوفر لها حتى غرفة النوم وأسكنها مع والدته المطلقة في شقة واحدة وعرضها كل ذلك لفقد حملها مرتين رغم أن ما استند إليه الحكم لا أساس له من الصحة وقد دفع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن ما ادعته المطعون ضدها لا دليل عليه ولم تثبت الضرر الذي لحقها بسبب سكناها مع والدته إلا أنها ردت على هذا الدفاع بما تأسس عليه حكم محكمة أول درجة وهو لا يواجه دفاعه مما يجعل حكمها قاصر البيان ومشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله / ذلك أن استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته وإنما ينشأ حقها فيه عن الضرر الذي يلحقها من جراء الطلاق، وبسببه والذي يتعين على محكمة الموضوع قبل القضاء به أن تبحث عناصره ومكوناته وأسبابه ثم تقدره على ضوء ذلك.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه قد أسس قضاءه للمطعون ضدها بالتعويض عما لحقها من ضرر جراء الطلاق على أنها قد تضررت من زواجها بالطاعن ومن طلاقها منه دون أن يراعي ظروفها وصبرها على ظروفه إذا رضيت بالقليل وبأن يكون كل صداقها مؤخراً، وأنه قد أهملها خلال فترة مرضها وعلاجها بالخارج وأنها بسبب ما عانته معه قد تعرضت للإجهاض مرتين.
ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به بالنسبة للتعويض مؤسسا قضاءه على أن حكم محكمة أول درجة جاء صائبا وموافقا لصحيح القانون فإن ما انتهى إليه الحكم الجزئي ومن بعده الحكم المطعون فيه من القضاء للمطعون ضدها بالتعويض على النحو المتقدم لا يبين منه أنهما قد تعرضا لبيان عناصر الضرر الذي حصل لها بعد طلاقها من الطاعن وأسبابه ومن ثم فإنهما يكونان قد أقامـا قضاء هما على ما لا يكفي لحمله مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه من هذا الجانب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للتعويض وإحالة القضية إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى بالنسبة لهذا الشق وإلزام المطعون ضدها المصاريف.