طعن أحوال شخصية رقم 12-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: إقرار
- رقم الطعن: 12
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2003
طعن أحوال شخصية رقم 12-50 ق
خلاصة المبدأ
إقرار قضائي – ماهيته- أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1444/2001 ف أمام محكمة باب بن غشير الجزئية اختصم فيها الطاعنة بصحيفة ضمنها أنها زوجة له منذ شهر الماء 1999 ف، وأنجبت منه ولدا، ولم يقصر فيما لها عليه من حقوق، وواجبات – إلا أنها لم تهتم براحته، واستقراره، وحينما تزور اهلها تبقى لديهم بالفترات الطويلة ثم رفضت الرجوع إليه متعللة بحجج منها انها قد تفرغت للاتصال بعالم الروحانيات، ومنها أنها لا تريد الرجوع إليه إلا في بيت مستقل عن والديه وهما عاجزين فلا يستطيع الاستقلال عنهما – مما دفعه للالتجاء إلى تلك المحكمة طالبا الحكم له بثبوت طلاقها للضرر – واثناء نظر الدعوى تقدمت الطاعنة بدعوى مقابلة طالبة فيها بحقها في التعويض -، ومؤخر الصداق، وبما يترتب على طلاقها من حقوق أخرى، التي حددتها بصحيفة دعواها – والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعويين قضت فيهما:
- اولا: فى الدعوى الاصلية – بتطليق المدعى عليها من المدعى لاستمرار الشقاق بينهما، واستحالة دوام العشرة مع إسقاط حقوق المدعى طالب التفريق.
- ثانيا: وفى الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها “المطعون ضده” بان يدفع للمدعية “الطاعنة” مبلغ مائتي دينار تعويضا لها عما لحقها من ضرر بسبب الطلاق، ومائة دينار متعة، وثلاثمائة دينار نفقة اهمال، وخمسين دينارا شهريا نفقة لابنه، ومائة وخمسين دينارا نفقة عدة، وعشرة دنانير اجرة حضانة، وبان يدفع لها مؤخر صداقها المبين بعقد الزواج، ويوفر سكنا لائقا للحضانة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قضت في الاستئنافين المرفوعين لها من الطاعنة، والمطعون ضده بقبولهما شكلا، وفى الموضوع:
- اولا: في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمصوغات الذهبية والادباش، وبالزام المستأنف عليه بها، وهى خاتم صدرة كبير، وبدلة صغيرة، واربعة اردية حرير، والملابس اليومية، والبطانية، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة الإهمال، وأجرة الحضانة الى القضاء بالزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة مبلغ ثلاثمائة دينار نفقة إهمال، وعشرين دينارا شهريا أجرة حضانة .
- ثانيا: وفى الاستئناف المرفوع لها من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلبي التعويض، ومتعة الطلاق، ورفض الدعوى بشأنهما.
- ثالثا: برفض الاستئنافين فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/11/2002 ف، واعلن للمطعون ضده في 21/12/2002 ف، وبتاريخ 20/1/2003 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنة مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، واخرى شارحة لها، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي المستأنف – وبتاريخ 2/2/2003 ف أودع قلم كتاب المحكمة العليا اصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده، و أودعت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت الى الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق، و بقبوله شكلا فيما يتعلق بالتعويض، وفى الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .
الأسباب
حيث انه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق في محله / ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18/1989 ف حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها حالة ما اذا كان الحكم صادرا في متعة الطلاق.
إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة باب بن غشير الجزئية، وكان من بين ما قضى به عدم استحقاق الطاعنة لمتعة الطلاق التي تضمنتها أسباب الطعن فان الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزا من هذا الجانب، وفيما عدا ذلك، فإن الطعن، وقد استوفى اوضاعه القانونية فانه يكون مقبولا شكلا.
حيث ان مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب بما حاصله انه ولئن كان ما أوردته الطاعنة في اقوالها امام محكمة البداية انها تدهن جسمها بالزيت، وتأكل الجاوي – إلا ان ذلك لم تقصد به الإقرار بما ادعاه عليها زوجها المطعون ضده كونها اهملته وتفرغت لعالم الروحانيات، واتبعت طرق الشعوذة والضلال، وإنما كانت تقصد به التعبير عما اعتراها من تغيرات فسيولوجية، ونفسية نتيجة للحمل الذى حصل لها منذ الأيام الاولى من الزواج، وهى تختلف شدة، وضعفا بين الحوامل من امرأة لأخرى فيجب مراعاتها في مثل هذه الظروف عند تقدير مسئوليتها عما لزوجها عليها من حقوق – وواجبات .
وحيث إن هذا النعي سديد / ذلك ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد القول ان محكمة اول درجة رأت عجز المطعون ضده عن إثبات دعواه الضرر من زوجته الطاعنة رغم انها لم تنكر ما ادعاه زوجها المذكور من أنها أهملت بيتها، وواجباتها بحجة تفرغها للاتصال بعالم الروحانيات، والاهتمام بأمور الشعوذة والغيبيات حيث أوردت في صحيفة دعواها المقابلة، ومذكرتها الدفاعية الرادة امام محكمة اول درجة من انها بعد ظهور عوارض الحمل عليها، وما يترتب على ذلك من تغييرات نفسية وصحية لم يفهمها زوجها الطاعن، ولا عائلته فسارعوا باتهامها بتعاطي السحر، وادعاء المرض للهروب من الأعباء المنزلية استنادا الى انها تدهن جسمها بالزيت، وتأكل بخور الجاوي، واعتبر الحكم المطعون فيه ما صدر عن الطاعنة في اقوالها السابقة إقرارا منها بالشعوذة، والسحر، وإهمال الزوج، وثبوت الضرر منها في حقه، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بالنسبة للتعويض، ورفض الدعوى بشأنه .
وحيث أن الاقرار هو اعتراف شخص في مجلس القضاء بالحق المدعى به قاصدا بذلك اعفاء خصمه من اقامة الدليل عليه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم، واليقين.
فاذا شاب الاقرار مظنة، أو تجرد عن القصد الذي هو ركن أصيل فيه فإنه لا يعتد به في الإثبات فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه.
متى كان ذلك، وكان ما صرحت به الطاعنة في دعواها المقابلة، ومذكرة دفاعها الرادة امام محكمة اول درجة لا يعدو – أن يكون وسيلة دفاع عن نفسها من أنها لا تتعاطى السحر، أو الشعوذة، ولم تتفرغ لعالم الروحانيات ولم تهمل زوجها، وان دهن جسمها بالزيت، وتناولها لبخور الجاوي قد قرنته بأمر وقتي، وبدافع اعراض الحمل، ولا ينطوي على إقرار تؤاخذ به – فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون اذ اعتبر ما صرحت به الطاعنة في مقام الدفاع عن نفسها إقرارا – وهو ليس كذلك – بما يوجب نقضه نقضا جزئيا من هذا الجانب دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- اولا: بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمتعة الطلاق.
- ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما يخص التعويض، واحالة القضية الى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة .