أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 542 /47 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 542
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 11 ربيع الثاني.الموافق:1371/5/19 و.ر-2005 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: حسین مختار البوعيشي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الأساتذة: أحمد الطاهر الزاوي – محمود أحمد مرسی على سالم العلوص – سالم خليفة النعاجي – يوسف مولود الحنيش فتحی عربی دهان – عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف – محمد إبراهيم الورفلى فرج يوسف الصلابي – سعيد على يوسف – المقطوف بلعيد إشكال عزام على الديب – جمعة صالح الفيتوري – الطاهر خليفة الواعر على مختار الصقر – صالح عبد القادر أبو زيد – أحمد السنوسي الضبيع محمد عبد السلام العيان – د.جمعة محمود الزريقي – الشريف على الأزهرى المبروك عبد الله الفأخرى – د.سعد سالم العسبلي.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: جبريل الفيتوري بن صالح.و مسجل المحكمة الأخ: جمعة محمد الأشهر.

الملخص

أصدرت القرار الآتي في الطلب المعروض بالطعن المدني رقم 47/542 ق العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 45/268 ق و الأخذ بالمبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 19/25 م بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض وبعد المداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 476 لسنة 1996 أمام محكمة مصراتة الجزئية اختصم فيها الطاعنين و آخرین وقال بيانا لها إنه يحوز وينتفع بقطع أراض زراعية کائنة ببرية مصراتة وادي المشيعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، و كانت حيازته لها هادئة ومستقرة منذ عشرات السنين قام خلالها بتحويلها من أرض موات إلى أرض صالحة للزراعة، وخلال شهر التمور عام 1995 دخلها المدعى عليهم عنوة بغرض الاستيلاء عليها مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بطلب کف تعرضهم له في حيازته والمحكمة قضت له بطلبه، فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم باستئناف منفصلين أمام محكمة مصراتة الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بعد أن ضم الاستئنافين بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.وبتاريخ 2006.8.22 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض وقيد طعنه تحت رقم 542 لسنة 47 ق وبعد أن نظرت الدائرة المدنية الرابعة الطعن قررت بجلسة 2004.12.19 إحالة القضية إلى الدوائر مجتمعة لإزالة التعارض بين المبادئ التي تقرر لزوم اختصام جميع المحكوم عليهم في أحوال عدم القابلية للتجزئة وبين المبدأ الذي لا يشترط ذلك.

وكانت نيابة النقض قد قدمت مذكرة في الطعن المشار إليه انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام جميع الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة لتعلقه بالحيازة.

و بتاريخ اليوم انعقدت المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة للنظر في طلب إزالة التعارض المعروض عليها، وعدلت نيابة النقض عن رأيها المشار إليه إلى الرأي بعدم لزوم اختصام جميع المحكوم عليهم.

الأسباب

تنص المادة 305 من قانون المرافعات على أنه (( لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم

أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته…)).

وتعالج المادة المذكورة حالة تعدد الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد يكون هذا التعدد عند بدء الخصومة فيتعدد المدعون أو يتعدد المدعى عليهم أو يتعدد الطرفان وقد ينشأ التعدد أثناء سير الخصومة بإدخال أو تدخل أحد الخصوم فيها أو بسبب الخلافة العامة، فوضعت المادة المشار إليها قاعدة عامة مفادها أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وهي تطبيق لمبدأ أساسي في فقه المرافعات وهو مبدأ نسبية الأثر الذي يترتب على إجراءات المرافعات، ثم رتبت عليها بعض الاستثناءات التي اقتضاها المنطق القانوني منعا لتعارض الأحكام وتضاربها في مسائل لا تحتمل ذلك كما هو الحال إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فنصت على أنه لا يشترط أن يرفع الطعن من جميع المحكوم عليهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة إذ ليس ثمة ما يمنع من قبول البعض للحكم المطعون فيه وعدم قبوله من البعض الآخر، ولا من فوات ميعاد الطعن في حق البعض دون البعض الآخر.

و مفاد ذلك أنه إذا صدر الحكم على محكوم عليهم متعددین فطعن فيه بعضهم ولم يطعن الآخر أو فوت على نفسه ميعاد الطعن ولم يشأ أن ينضم إلى زملائه في الطعن المرفوع منهم في الميعاد فإن الطعن لا ينتج أثره إلا بالنسبة لمن رفعه، دون أن يكون لذلك من أثر على قبول الطعن المرفوع من الطاعنين الآخرين، كما أن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم لا يستتبع بالضرورة بطلانه بالنسبة للآخرين، إذ أن الطعن في الأحكام حق للخصوم فلا يفرض عليهم ولكن يجب اختصام جميع المحكوم لهم إذا رفع الطعن على أحدهم في الميعاد ولو كان الطعن مرفوعا من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر.

وينبني على ذلك أنه يجوز في جميع الأحوال رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر، وأن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم لا يترتب عليه بالضرورة بطلانه بالنسبة للطاعنين الآخرين.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 268 لسنة 45 ق والذي يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة و الأخذ بالمبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 25 لسنة 19 ق الذي لا يشترط ذلك في هذه الحالة.