الطعن الجنائي رقم 2/50 ق
- التصنيف: الجنائي
- ذات الصلة: ضرر بالأراضي الزراعية
- رقم الطعن: 2
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2003
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 26 من شهر ربيع الآخر الموافق: 26 من شهر الصيف 1371 و ر 2003 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس للنظر في الطعن رقم 50/2 ق.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: حسين مختار البوعيشي “رئيس المحكمة “.وعضوية المستشارين الأساتذة: محمود أحمد مرسي – علي سالم العلوص سالم خليفة النعاجي – يوسف مولود الحنيش – د.خليفة سعيد القاضى أبو القاسم علي الشارف – الفيتوري محمد الدروقی – عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف محمد إبراهيم الورفلي – عبد العظيم سعود – فرج يوسف الصلابي المقطوف بلعيد إشكال – عزام على الديب – جمعة صالح الفيتوري د.صالح مصطفى البرغثي- سالم حسن إسماعيل – الطاهر خليفة الواعر علي مختار الصقر – الطاهر عبد الرحمن القلالي – صالح الصغير عبد القادر عبدالقادر جمعة رضوان – أحمد السنوسي الضبيع – التواتي أحمد أبو شاح الهاشمي على الطربان- فوزي خليفة العابد – الهاشمي على السني أبو سيف عيسى الفرجاني – إدريس عابد الزوى – عبد السلام محمد بحیح محمد عبد السلام العيان – كمال بشير دهان – د.جمعة محمود الزریقی الشريف على الأزهرى – رجب أبو راوی عقيل – المبروك على الفاخری د.سعد سالم العسبلي – الطاهر الصادق يوسف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس.ومدير إدارة التسجيل الأخ: جمعة محمد الأشهر.
الملخص
أصدرت القرار الآتي رقم ( 50/2 ق) بالمبدأ القانوني المتعلق بالتوكيل في التقرير بالطعن بالنقض بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (…..) لأنه بتاريخ 1997.11.24 ف، بدائرة مركز شرطة الأصابعة غير حالة ملك الغير للحصول على نفع غير مشروع لنفسه وذلك بأن قفل الطريق المؤدية إلى مزرعة المجنى عليه (….) بواسطة سدين ترابيين وقدمته إلى محكمة الاصابعة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات محاكمته وعقابه بالمادة 454 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس البسيط لمدة شهرين وبتغريمه خمسين دينارا عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائية وبلا مصاريف.أعلن الحكم للمحكوم عليه فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف وفق الإجراءات المقررة في القانون، ومحكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بعد أن نظرت الدعوى، قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ولم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم وطعن عليه محاميه بالنقض بموجب توكيل لم يصرح له فيه بالطعن بالنقض، وأودع أسبابا للطعن خاصة به، وأحيل ملف الطعن إلى نيابة النقض، التي قدمت مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى إبداء الرأي بعدم قبول الطعن لأن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض، لم تخوله وكالته ممارسة هذا الحق، و دوره يقتصر على الدفاع عن موكله أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة فقط والتقرير بالطعن بالنقض هو حق شخصي، للمحكوم عليه إن شاء استعمله وإن شاء لم يستعمله، بحسب ما يتراءى له من ناحية مصلحته من عدمها، ولذلك، فإنه يتعين لقبول الطعن بالنقض من الوكيل، أن يكون الموكل قد صرح له بذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، أصرت نيابة النقض على رأيها، وحضر عن الطاعن، المحامي محمد عثمان الحازمي، بموجب توكيل ارفق بالأوراق، ودفع بأن رأي نيابة النقض غير سديد واستشهد في صحة تقريره بالطعن بالنقض، بالمبدأ الصادر من المحكمة العليا في قضية الطعن الجنائي رقم 18/83 ق بتاريخ 1972.6.30 ف الذي جاء به أن التوكيل يكون مقبولا إذا جاء بصيغة عامة شام الكل إجراء فيه مصلحة للمتهم، والتقرير بالطعن بالنقض يندرج تحت هذا الإجراء.وأن موكله قد وكله بصيغة عامة في عمل كل ما يراه مناسبا لصالحه، مما خوله الحق في اتخاذ إجراء الطعن بالنقض نيابة عنه.
ونظرا لوجود تباين بين المبدأ الصادر في الطعن رقم 1883 في السابق الذكر، وبين الغالبية العظمى من مبادئ المحكمة العليا التي تقرر أنه في حالة الطعن بالنقض من وكيل الطاعن، فيجب أن يكون الوكيل مخولا بالتقرير بالطعن بالنقض، فقد قررت الدائرة الجنائية الأولى، المعروض عليها نظر الطعن الجنائي رقم 46/311 ق إحالة القضية إلى دوائر المحكمة مجتمعة لإرساء مبدأ حول ما إذا كان الطعن المرفوع من وكيل الطاعن، يجب لقبوله أن يكون مخولا بالطعن بالنقض من قبل موكله أو أنه يكفي لقبول طعن المحامي، أن يكون التوكيل بصيغة عامة، وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة لموكله.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى إبداء الرأي بتأييد المبدأ الصادر من المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 18/83 ق، السالف الذكر، واعتبرته في محله وأنه ينسجم مع القانون، لما فيه من تيسير وسعة للخصوم سيما من يجهل منهم، إجراءات الطعن ومواعيده.وبجلسة المرافعة عدلت نيابة النقض عن هذا الرأي وأيدت الرأي الآخر الذي يتطلب للطعن بالنقض من الوكيل أن يكون الموكل قد صرح له بذلك لأن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه إن شاء استعمله وإن شاء لم يستعمله وأنه لذلك لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل خاص منه يصرح له فيه بالطعن بالنقض.
الأسباب
حيث إن حق التقرير بالطعن بالنقض من الحقوق الشخصية التي يجب أن يباشرها صاحب الحق بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ولذلك فإن تدخل المحامي لا يكون إلا بناء على إرادته في الطعن ورغبته في السير فيه، وقد استثنى المشرع من هذا المبدأ في المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية حالة الحكم الصادر بالإعدام فأوجب على المحامي الذي قام بالمرافعة عن المتهم القيام بإجراءات الطعن بالنقض، ونصت المادة المذكورة على حق المتهم في الطعن بالنقض بنفسه أو بواسطة وكيل ينيبه عنه وفي الحالة الأخيرة، إذا قام المحامي بالطعن بالنقض فيجب أن يكون لديه توكيل من المحكوم عليه، بالتصريح له بذلك وإلا كان إجراؤه بالطعن بالنقض غير مقبول، ودون أن يخل ذلك بوجوب عرض القضية على المحكمة العليا في حالة عدم طعن المحكوم عليه أو عدم قبول طعنه لمراجعة الحكم من حيث سلامته في تطبيقه للقانون، وبناء على ذلك فإن التوكيل إذا جاء بصيغة عامة ثم خصص بأمور معينة دون أن يكون من بينها حق الطعن بالنقض فإن ذلك يعني عدم اتجاه إرادة الموكل إلى هذا الطعن فاذا باشر الوكيل إجراء الطعن بالنقض فإنه يكون قد خرج عن حدود الوكالة، ولذلك فإنه يجب التصرف في حدود الوكالة لمعرفة ما إذا كانت تجيز للوكيل الطعن بالنقض نيابة عن موكله من عدمه.أما ما ورد بالحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 18/83 ق بتاريخ 1972.6.30 ف وبعض الأحكام الأخرى القليلة العدد من أنه يقبل الطعن بالنقض من الوكيل إذا جاء التوكيل بصيغة عامة وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة للمتهم، ما لم يثبت اعتراضه عليه، فإن هذه العبارة لا تعني توکيله بالطعن بالنقض وإنما تعني اتخاذ كل إجراء فيه مصلحة للمتهم في حدود الدعوى الموكل فيها ودون أن يتعدى ذلك إلى مرحلة الطعن بالنقض لأنه لا يبين من هذه العبارة اتجاه إرادة الطاعن إلى إنابة المحامى للطعن بالنقض، والقول بقبول الطعن استنادا إلى العبارة | المذكورة، مخالف للقانون لخروجه عن حدود الوكالة.ومتى كان ذلك فإن المحكمة بدوائرها المجتمعة، تعدل عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 18/83 ق والمبادئ المثيلة له، وتأخذ بالمبادئ الأخرى التي تتطلب في حالة قيام الوكيل بالطعن بالنقض أن يكون لديه تصريح من الموكل بالطعن بالنقض ثابت وسابق على إجراء الطعن بالنقض على نحو ما ورد في الطعنين الجنائيين رقمي 24/406 ق، 35/483 ق.
الحكم
فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة العدول عن المبادئ التي قررتها في الدعاوى الجنائية بأنه يكفي لقبول الطعن بالنقض من الوكيل إذا جاء التوكيل بصيغة عامة وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة للموكل على نحو ما ورد في الطعن الجنائي رقم 18/83
ق، والأخذ بالمبادئ الأخرى التي قررت بأن الطعن بالنقض إذا قام به الوكيل نيابة عن موكله فإنه يتطلب لقبوله توكيلا له من موكله يصرح له فيه بالتقرير بالطعن بالنقض ويجب أن يكون التوكيل ثابتا وسابقا على إجراء الطعن بالنقض على نحو ما ورد في الطعنين الجنائيين رقمي 24/406 ق، 35/483 ق.