أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 507/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 507
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 507/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الوفاة لا تكون إلا للأزواج والأقارب من الدرجة الثانية.
  2. إيداع مذكرة دفاع من المطعون ضده في مرحلة النقض يعد بمثابة الحضور الذي يزيل بطلان الإعلان.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 30 لسنة 1998 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة قالوا في بيانها: إنه بتاريخ 1992.8.6. تعرض شقيقهم لحادث مرور بسيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة نتج عنه إصابات بليغة تمثلت في تشوه في الرأس وفقدان الذاكرة مما ألحق بهم أضراراً مادية وأدبية، وأصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى المضي المدة، وانتهوا إلى طلب تعويض قدره مائتا ألف دينار،وقضت لهم المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار جبرا للضرر الذي أصابهم بسبب إصابة أخيهم، ذلك طلبات، وبرفض ما زاد على من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.10 وأعلن بتاريخ 2000.7.15، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.13 مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.8.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2000.8.19، وبتاريخ 2000.9.17 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا، و قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصادي وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن محامي المطعون ضدهم أسس دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً على أن إعلان الطعن جاء خالياً من محل إقامة المطعون ضدهم ووظيفتهم.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه فضلاً عن أن خلو ورقة الإعلان من بيان محل إقامة المعلن إليه أو وظيفته لا يؤدي إلى بطلان الإعلان، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إيداع مذكرة من المطعون ضده في مرحلة النقص يعد بمثابة الحضور الذي يزيل البطلان. وإذ كان الثابت من ملف الطعن أن محامي المطعون ضدهم أودع مذكرة بدفاعهم تضمنت رداً على أسباب الطعن، فإنه لا يحق له أن يتمسك بالبطلان.

لما كان ذلك، وكان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقهم من جراء إصابة شقيقهم بالمخالفة لمقتضى المادة 225 من القانون المدني والتي لا تجيز التعويض عن هذا الضرر للأقارب والأزواج إلا في حالة الوفاة.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي طبقاً لنص المادة 225 من القانون المدني إلا عما يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية من ألم من جراء موت المصاب.

وكان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبي من جراء إصابة شقيقهم دون أن يكون لقضائه سند في نص المادة 225 المشار إليها التي قصرت التعويض عن الضرر الأدبي على الأزواج والأقارب عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب فإنه يكون قد خالف القانون ولما كان سبب النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً لما كان ذلك، للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه طبقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 1135 لسنة 45 ق (طرابلس) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.