قرار رقم 205 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة الحيوانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 205
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
-
205-2001-DEC-GPC
قرار رقم 205 لسنة 2001 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة الحيوانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية المراعي والغابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن تنظيم الرعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1987 إفرنجي 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم المحميات الطبيعية والمنتزهات·
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 111 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز بحوث تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتوفير الأدوية البيطرية.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بمذكرته رقم 3164 المؤرخ في 24 الفاتح 1369 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 24 – 1369.9.25 و.ر·
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للثروة الحيوانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 2
یکون مقر الهيئة بمدينة ترهونة بشعبية ترهونة ومسلاته، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب بالشعبيات، بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 3
تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الثروة الحيوانية وفقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومتابعة تنفيذها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح مشروعات التوسع الأفقي والرأسي للثروة الحيوانية ومتابعة ما ينفذ منها·
- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاجية الحيوانية والداجنة والخدمات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير المراعي الطبيعية وتحديد الأساليب العلمية للانتفاع بها.
- التنسيق مع مختلف الشعبيات لتحديد احتياجاتها من الأدوية والأمصال والمستحضرات الطبية البيطرية واتخاذ ترتيبات توريدها وتوزيعها على الشعبيات والمشاريع العامة التي تخدم أكثر من شعبية وذلك في المواعيد المناسبة.
- تحديد الضوابط ووضع الأسس اللازمة لذبح الحيوانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة·
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين السلالات المحلية وتنميتها.
- الإشراف الفني على المحميات الطبيعية والمنتزهات واقتراح سبل تنميتها وتطويرها بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات.
- وضع الخطط والبرامج الإعلامية والإرشادية للعناية بالثروة الحيوانية، والقيام بحملات التوعية، والدورات التدريبية للرفع من كفاءة العاملين في مجال رعاية وتغذية الحيوان·
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة حالات الجفاف وانتشار الأمراض والأوبئة الحيوانية بصورة فجائية واقتراح التدابير اللازمة لمواجهتها.
- دراسة أمراض الحيوانات المستوطنة والمتنقلة والعمل على استئصالها.
- وضع مواصفات ونوعيات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي، ولائحته التنفيذية المشار إليهما وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات المختصة بحماية البيئة.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية بالثروة الحيوانية، والاستفادة من نتائجها.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالثروة الحيوانية ودراسة ما يعترض سبيل تنفيذها واقتراح سبل المعالجة بالتعديل والتطوير بما يكفل تنفيذها.
- متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال الثروة الحيوانية مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وربط علاقات التعاون الإيجابي معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وضع خطط وبرامج تبادل البيانات والمعلومات والاحصائيات بينها وبين الشعبيات وإدخال التقنيات الحديثة بما يكفل انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة، ومتابعة تنفيذها·
- تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة.
- مباشرة أعمال الإشراف الفني على كافة الأعمال المتعلقة بالثروة الحيوانية، ويكون رأيها الفني ملزماً للجهات المختصة بالشعبيات، وخاصة ما يتعلق بالآتي:-
- أ- مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية وتنظيم حملات التحصين اللازمة حيالها.
- ب- ضوابط وقواعد الحجر الصحي البيطري.
- ج- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية.
- د- توفير الاعلاف ومستلزمات الانتاج الحيواني وفقاً للمواصفات المعمول بها.
- ه- توريد وتصدير الحيوانات والطيور ومنتجاتها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 4
تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اللجان الشعبية.
مادة 5
تختص اللجنة الشعبية للهيئة برسم السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بها في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وبما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالثروة البحرية والمزارع المائية.
- متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
- إعداد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالهيئة وعرضها على الأمين المساعد لشؤون الإنتاج للإعتماد.
- إعداد مشروعات الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي ومتابعتها.
- اعتماد الحساب الختامي للهيئة·
- النقل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات حاجة ومصلحة العمل في حدود المبالغ المرصودة والمعتمدة بالخصوص على أن يعتمد قرار النقل من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
- إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد·
- متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بما يحقق الأهداف المناطة بها، وتقويم أعمالها·
- و عقد القروض والتسهيلات المالية لتسيير أنشطة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المتبعة في هذا الشأن.
- اقتراح قبول الهبات والمنح غير المشروطة.
- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاط الهيئة·
- النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للهيئة عرضه عليها.
- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 6
يختص أمين اللجنة الشعبية للهيئة بتصريف شؤون الهيئة، وتسيير العمل بها، وله في مجال عمله مباشرة اختصاصات الأمين المختص المقررة بالتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع، وإعداد جداول أعمالها، وإدارة اجتماعاتها، وإعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها واتخاذ إجراءات تنفيذها.
- الإشراف على العاملين بالهيئة ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة.
- تولي صلات الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء.
- اقتراح مشروعات الميزانية التسييرية، والتحول، وموازنة النقد الأجنبي اللازمة لتسيير أعمال الهيئة.
- تنفيذ الميزانيات والموازنة طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
- اقتراح عقد القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتسيير أنشطة الهيئة.
- توقيع العقود المتعلقة بأنشطة الهيئة ومعاملاتها مع الغير وفقاً للنظم السارية.
- اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية اللازمة لقيام الهيئة بالمهام المسندة لها.
- إقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، والملاك الوظيفي للهيئة.
- تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما اقتضت ظروف العمل ذلك، وتحديد مهامها ومكافأتها·
- تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ومعالجة ما يعترض سير التنفيذ.
- متابعة أعمال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتقديم تقارير المتابعة الدورية عنها.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الهيئة·
- أية اختصاصات أخرى يكلف بها في إطار التشريعات النافذة.
مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيماتها الفرعية واختصاصاتها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي-:
- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها، والخدمات التي تؤديها للغير.
- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة·
- أية موارد مسموح بها قانوناً، أو يرخص لها في الحصول عليها طبقاً للقانون بما في ذلك القروض والتسهيلات المصرفية.
مادة 9
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
مادة 10
تودع أموال وإيرادات الهيئة في حساب مصرفي يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
ويجوز لدواعي ومقتضيات مصلحة العمل أن تفتح أكثر من حساب بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 11
تنقل للهيئة المخصصات المالية المعتمدة لنشاط الثروة الحيوانية بكل من الميزانية التسييرية والتحول وموازنة النقد الأجنبي للعام المالي 1369 و.ر، الخاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، كما تنقل لها كافة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة أو ذات العلاقة بنشاط الثروة الحيوانية.
مادة 12
تنقل للهيئة كافة المخصصات المالية المعتمدة، والأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بجهاز تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية، وتحل الهيئة محل الجهاز في كافة ماله من اختصاصات وحقوق وما عليه من التزامات وذلك في حدود ما آل إليها من حقوق.
مادة 13
ينقل العاملون بنشاط الثروة الحيوانية بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وجهاز تحسين السلالات الحيوانية والصحة البيطرية إلى الهيئة العامة للثروة الحيوانية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، وذلك بالتنسيق بين أمناء اللجان الشعبية للجهات المذكورة.
مادة 14
تصدر النظم واللوائح المنظمة لعمل الهيئة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 15
تتبع الهيئة الجهات المذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار ويكون لها سلطة الإشراف والرقابة والضبط الإداري عليها، وتعتبر القرارات والتعليمات التي تصدر عن الهيئة ملزمة لتلك الجهات·
مادة 16
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 17
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 111 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 26/رجب
- الموافق: 13/ التمور / 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة
کشف بالجهات التابعة للهيئة العامة للثروة الحيوانية
1 | مشروع تربية الأبقار والدواجن |
2 | المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم |
3 | مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية |
4 | مركز تحسين السلالات الحيوانية |
5 | المختبرات المركزية البيطرية ومختبرات الأعلاف |
6 | اللجنة المركزية لمكافحة واستئصال مرضى السل والبروسيلا |
7 | الصيدلية المركزية البيطرية |
8 | المحميات الطبيعية والمنتزهات |
9 | الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني |