أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

4 مايو 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1961 بشأن تعديل تشكيل الوزارة.
  • وعلى المواد 4 و 6 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه عليها وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلي

مادة 1

يعين السيد على الفكسى سفيرا فوق العادة ومفوض اللمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 4 مايو سنة 1961
  • بأمر الملك ادریس
  • سليمان الحربي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء