Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 120 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 120/ 89 المقدم في 23 من شهر 3 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0120 – 89. 

إلى: آر. جي رينولدز توباكو كومباني شركة أمريكية مسجلة في ولاية نيوجيرسي. 

عنوانها: 401 نورث ماين ستريت، مدينة ونستون سالم ولاية نورث كارولينا 27102 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: أداة تدخين بلفافة محسنة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. راسل دين بارنز، مقيم في: نورت كارولينا 27009 الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. دونالد اف. دوروشيه، مقيم في: جورجيا 30076 الولايات المتحدة الأمريكية.
  3. لويد جورج كاسبو، مقيم في: جورجيا 30092 الولايات المتحدة الأمريكية.
  4. كار من بول ديجر يجولي، مقيم في: جورجيا 30114 الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 3 سنة 1989 ف وتنتهي في 22 من شهر 3 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف