قرار رقم 11 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 11 لسنة 1377 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377 و.ر بشأن استمرارية اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
قرر
مادة 1
اختيار اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي:
- د. البغدادي علي المحمودي أميناً للجنة الشعبية العامة.
- محمد محمود الحجازي أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
- د. عبد الحفيظ محمود الزليطني أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- محمد علي الحويملي أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للمرافق.
- د. أبوبكر المبروك المنصوري أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- د. إبراهيم الزروق الشريف أميناً للجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية.
- مصطفى محمد عبد الجليل أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- اللواء ركن عبدالفتاح يونس العبيدي أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- موسى محمد كوسة أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- د. عبد الكبير محمد الفاخري أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- د. محمد علي زيدان أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.