Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

4 مارس 2009

قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

قرر

مادة 1

اختيار المستشار/ علي عمر الحسناوي أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 2 

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 3

يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.