قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختيار المستشار/ علي عمر الحسناوي أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 2
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 3
يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.