قرار رقم 16 لسنة 2009 م بشأن اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 16 لسنة 2009 م بشأن اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1989 مسيحي بشأن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 مسيحي بشأن المصادقة على تعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1371 و.ر بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
قرر
مادة 1
اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي على النحو الآتي:
1. | سليمان ساسي الشحومي | أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام – رئيساً |
2. | حسني الوحيشي الصادق | أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام – نائباً للرئيس |
3. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس | عضواًَ |
4. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقب | عضواًَ |
5. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية البطنان | عضواًَ |
6. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج | عضواًَ |
7. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية | عضواًَ |
8. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية نالوت | عضواًَ |
9. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها | عضواًَ |
10. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات | عضواًَ |
11. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس | عضواًَ |
12. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفرة | عضواًَ |
13. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سرت | عضواًَ |
14. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مصراتة | عضواًَ |
15. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية اجدابيا | عضواًَ |
16. | أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرة | عضواًَ |
17. | أمين شؤون المرأة بشعبية الجبل الأخضر | عضواًَ |
18. | أمين شؤون المرأة بشعبية غات | عضواًَ |
19. | أمين شؤون المرأة بشعبية الجبل الغربي | عضواًَ |
20. | أمين شؤون المرأة بشعبية درنة | عضواًَ |
21. | أمين شؤون المرأة بشعبية بنغازي | عضواًَ |
22. | أمين النقابة العامة للصحفيين | عضواًَ |
23. | أمين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي | عضواًَ |
24. | أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب | عضواًَ |
25. | أمين النقابة العامة للقضاء والنيابة | عضواًَ |
26. | أمين النقابة العامة للمهن الهندسية | عضواًَ |
27. | أمين الاتحاد العام للمنتجين | عضواًَ |
28. | أمين النقابة العامة للفلاحين والمربيين | عضواًَ |
29. | أمين الاتحاد العام للحرفيين | عضواًَ |
30. | أمين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى | عضواًَ |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.