Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2009 م بشأن اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي

4 مارس 2009

قرار رقم 16 لسنة 2009 م بشأن اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1989 مسيحي بشأن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 مسيحي بشأن المصادقة على تعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1371 و.ر بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

قرر

مادة 1

اختيار رئيس وأعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي على النحو الآتي: 

1.سليمان ساسي الشحوميأمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام – رئيساً
2.حسني الوحيشي الصادقأمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام – نائباً للرئيس
3.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية طرابلسعضواًَ
4.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرقبعضواًَ
5.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية البطنانعضواًَ
6.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرجعضواًَ
7.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاويةعضواًَ
8.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية نالوتعضواًَ
9.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبهاعضواًَ
10.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الواحاتعضواًَ
11.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمسعضواًَ
12.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الجفرةعضواًَ
13.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سرتعضواًَ
14.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مصراتةعضواًَ
15.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية اجدابياعضواًَ
16.أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الكفرةعضواًَ
17.أمين شؤون المرأة بشعبية الجبل الأخضرعضواًَ
18.أمين شؤون المرأة بشعبية غاتعضواًَ
19.أمين شؤون المرأة بشعبية الجبل الغربيعضواًَ
20.أمين شؤون المرأة بشعبية درنةعضواًَ
21.أمين شؤون المرأة بشعبية بنغازيعضواًَ
22.أمين النقابة العامة للصحفيينعضواًَ
23.أمين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعيعضواًَ
24.أمين الرابطة العامة للأدباء والكتابعضواًَ
25.أمين النقابة العامة للقضاء والنيابةعضواًَ
26.أمين النقابة العامة للمهن الهندسيةعضواًَ
27.أمين الاتحاد العام للمنتجينعضواًَ
28.أمين النقابة العامة للفلاحين والمربيينعضواًَ
29.أمين الاتحاد العام للحرفيينعضواًَ
30.أمين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمىعضواًَ

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول 
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر