Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2009 م بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للعام 2009 م

4 مارس 2009

قرار رقم 2 لسنة 2009 م بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للعام 2009 م

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط وتعديله.

قرر

مادة 1

تحدد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي على النحو التالي:

الباب الأولالمهايا والمرتبات وما في حكمها8.978.470.000 د.ل.
الباب الثانيالنفقات العمومية التسييرية والتشغيلية4.778.880.000 د.ل.
الباب الثالثمشروعات البرنامج التنموي التحول21.500.000.000 د.ل.
الباب الرابعنفقات أخرى13.915.293.000 د.ل.

مادة 2

تشكل لجنة من كل من:

1. أمين مؤتمر الشعب العامرئيساً 
2.أمين شؤون اللجان الشعبيةعضواً
3.أمين مجلس التخطيط الوطنيعضواً
4.مستشار الأمن الوطنيعضواً
5.أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبيةعضواً
6.أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والماليةعضواً
7.محافظ مصرف ليبيا المركزي عضواً

مادة 3: 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 2 من هذا القرار تصوير الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي وفقاً لقرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص عند مناقشتها لمذكرة توزيع الثروة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر