منشور 059 لسنة 2021 بشأن إنشاء وإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
السادة المحترمون/
محافظ مصرف ليبيا المركزي
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس ديوان المحاسبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقيد تحت رقم (1/1/25/6159) المؤرخ في 2021.12.08 م.
وعملا بالقانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وقرار مؤتمر الشعب العام – سابقا – رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، بأن تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية وتقوم بدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية الثروة النفطية وإدارتها واستثمارها.
كما أشار القانون إلى الألية المالية المعتمدة للمؤسسة الوطنية وهي آلية مالية خاصة على النحو التالي:
تودع إيرادات مبيعات النفط في حساب مصرفي للمؤسسة.
تضمن المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها من خلال إيراداتها بقيمة الموازنة المخصصة لها في حدود الميزانية العامة للدولة.
إجراء تسويات مالية لاحقا مع وزارة المالية وفقا لآليات معتمدة بلوائح مالية.
ونظرا للصعوبات التي تعترض القطاع النفطي مما قد يتسبب في انهياره، الأمر الذي يتطلب في الكثير من الأحيان إلى الدعم المالي لإجراء الصيانة العاجلة للحقول النفطية والموانئ وتطويرها للمحافظة على الدخل الوحيد للدولة الليبية واستمراره.
وبذلك يطلب منكم كلا فيما يخصه دعم المؤسسة الوطنية للنفط في تطبيق الالية المالية المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا على حق المؤسسة الوطنية للنفط في استقطاع ميزانيتها من خلال إيراداتها بقيمة الموازنة المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.