أدوات الوصول

Skip to main content

منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة

9 مارس 2024

منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة

بناء على أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما ، وتنظيما لجباية الإيرادات العامة ، وتنفيذا للمادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي نصت على:

 يجب أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى خزائن وزارة الخزانة أو إلى مصرف ليبيا المركزي وفروعه يوميا وفقا لما تحدده تعليمات وزارة الخزانة، ولا يجوز لهذه الوزارات والمصالح أن تستخدم إيراداتها أو أي جزء منها في إجراء أية مدفوعات وتحدد بتعليمات من وزارة الخزانة الحالات التي يجوز فيها الاستثناء من قاعدة التوريد اليومي، ويجب في جميع الأحوال توريد الإيرادات إذا بلغ الرصيد منها الحد الأقصى المسموح بالاحتفاظ به في الخزائن ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد للتوريد.

نصت على:

حددت المادة 65 طريقة توريد الإيرادات:

يكون توريد النقود إلى خزائن وزارة الخزانة بموجب حافظة توريد تعد وفقا للنموذج رقم م ح 3 في أصل وصورتين مبين بها إسم مورد النقود وقيمتها بالأرقام وبالحروف والغرض من التوريد وباب ويند الإيراد اللذين يدرج فيهما المبلغ وتحرر هذه الحافظة

بواسطة المصلحة المختصة ويصدر الصراف بناء عليها الإيصال باستلام المبلغ وتختم الحافظة بما يفيد التوريد ويسجل عليها رقم الإيصال ويعاد أصل الحافظة إلى مورد النقود مع النسخة الأولى من الإيصال الدال على التوريد وترفق الصورة الأولى من الحافظة بالنسخة الثانية من الإيصال، أما الصورة الثانية للمحافظة فتحتفظ بالخزينة التي وردت إليها النقود يوما بيوم ولا يجوز أن يسند إلى الموظف المختص باستخراج حوافظ التوريد.

مهمة قبض النقود أو قيدها بدفتر الصندوق، ومع ذلك يجوز استثناء الجمع بين هذه الأعمال كلها أو بعضها إذا لم يوجد عدد كاف من الموظفين بالوحدة الإدارية.وحددت المادة 72 من اللائحة نماذج لإيصالات مالية لاستلام المدفوعات للخزائن الرئيسية والخزائن الفرعية حيث نصت على:

تستعمل لإثبات استلام النقود بخزائن وزارة الخزانة الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م ح 4 أما خزائن الوزارات والمصالح الأخرى فتصدر مقابل ما تحصله من إيرادات إيصالات فرعية تعدها وزارة الخزانة وفقا للنموذج رقم م ح-5 ولا يجوز بغير موافقة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الميزانية والحسابات أن تستعمل أية نماذج أخرى للإيصالات مقابل استلام الأموال العائدة للخزانة العامة.

وحبست لوحظ من خلال متابعة تحصيل الايرادات العامة تعدد واختلاف الآراء والتفسيرات في استخدام الخزائن لنماذج الإيصالات المالية المقررة لتحصيل وتسليم الإيرادات عليه يطلب من جميع الموظفين المسند اليهم أعمال الخزائن الرئيسية والفرعية التقيد بما يلي وتنفيذه ووقف العمل بكل ما يخالفه وذلك كالاتي:

  1. يجب عند مباشرة إجراءات تحصيل الإيرادات مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، وقرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021م بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية وتطبيق ما يلي على تحصيل الإيرادات التي تؤول لحساب الايراد العام.
  2. على الخزائن التابعة لوزارة المالية في ديوانها أو مراقبات أو مكاتب الخدمات المالية أن تستعمل لإثبات استلام النقود بالخزينة أو المصرف الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م.ج ويراعى في ذلك الأحكام الواردة في المادة 65 السالف ذكرها.
  3. على الخزائن الفرعية بالوزارات والمصالح الأخرى أن تستعمل لإثبات استلام النقود الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م 5 المعد من وزارة المالية، وتوريدها أولاً بأول إلى حساب الإيراد العام وفقا للنموذج م.ج-3 ويراعى في ذلك الأحكام الواردة في المادة 65 السالف ذكرها.
  4. وتوريدها أولاً بأول إلى حساب الإيراد العام وفقا للنموذج م.ح- 3 .يجب تسجيل وتبويب الإيرادات المحصلة في دفتر يومية الصندوق حسب النموذج م.ح-6 في الجانب المخصص للمقبوضات تنفيذا لنص المادة 81 من اللائحة وتزويد إدارة الموارد المالية بنسخة من دفتر صندوق الإيرادات وتقرير الإيرادات السنوية وأي بيانات أخرى من متطلبات التسوية الشهرية.
  5. التقيد بالأحكام الواردة في الفصل الثاني من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن فيما يتعلق بالإيصالات وطريقة طباعتها وطلبها وتسليمها وتحريرها وإلغاؤها وما يتعلق بها من أحكام.

يعتبر ما سبق غاية في الأهمية وعلى المعنيين تنفيذه

  • د.خالد المبروك عبدالله
  • وزير المالية