منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2025 م بتحديد قيمة إيجار بعض الخدمات بديوان الوزارات
السادة المحترمون:
بعد التحية،
أثير الكثير من الجدل في شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2013م بتحديد قيمة إيجار بعض الخدمات بديوان الوزارات، وعلى وجه الخصوص قيمة إيجار سكن الموظفين حيث قضي القرار آنف الذكر بالآتي:
بمادة الأولى:
“تحدد قيمة الخدمات بديوان الوزارات وفقاً لأحكام هذا القرار كما هو مبين فيما بعد”.
وبمادة الثانية:
تكون قيمة إيجار السكن للمسؤولين بديوان الوزارات وفقاً لما يلي:
(الفقرات السابقة عدلت بموجب قرار الوزراء رقم 61 لسنة 2021م)
ولما كان القرار المذكور جاء واضح الدلالة على سريانه على موظفي دواوين الوزارات دون غيرهم، مما يقفل باب الاجتهاد مع صراحة النص.
الأمر الذي يُطلب فيه منكم التقيد بتطبيق أحكام القرار رقم 346 لسنة 2013م على موظفين دواوين الوزارات دون غيرهم.
للأهمية، نأمل القيد والالتزام بما جاء فيه.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
والسلام عليكم