Skip to main content

منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2025 م بتحديد قيمة إيجار بعض الخدمات بديوان الوزارات 

23 يناير 2025

منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2025 م بتحديد قيمة إيجار بعض الخدمات بديوان الوزارات 

السادة المحترمون:

  • الوزراء
  • رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح

بعد التحية،

أثير الكثير من الجدل في شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 346 لسنة 2013م بتحديد قيمة إيجار بعض الخدمات بديوان الوزارات، وعلى وجه الخصوص قيمة إيجار سكن الموظفين حيث قضي القرار آنف الذكر بالآتي:

بمادة الأولى:
“تحدد قيمة الخدمات بديوان الوزارات وفقاً لأحكام هذا القرار كما هو مبين فيما بعد”.

وبمادة الثانية:
تكون قيمة إيجار السكن للمسؤولين بديوان الوزارات وفقاً لما يلي:

  1. قيمة إيجار السكن الخاص بالوزير بمبلغ 6000 ستة ألاف دينار شهرياً كحد أقصى.
  2. قيمة إيجار السكن للوكيل 3000 ثلاثة ألاف دينار شهرياً كحد أقصى.
  3. قيمة إيجار السكن للوكيل المساعد بمبلغ 2500 ألفان وخمسمائة دينار كحد أقصى.

(الفقرات السابقة عدلت بموجب قرار الوزراء رقم 61 لسنة 2021م)

  1. قيمة إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 ألفان دينار شهرياً كحد أقصى بشرط ألا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو متر.

ولما كان القرار المذكور جاء واضح الدلالة على سريانه على موظفي دواوين الوزارات دون غيرهم، مما يقفل باب الاجتهاد مع صراحة النص.

الأمر الذي يُطلب فيه منكم التقيد بتطبيق أحكام القرار رقم 346 لسنة 2013م على موظفين  دواوين الوزارات دون غيرهم.

للأهمية، نأمل القيد والالتزام بما جاء فيه.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
والسلام عليكم

  • د. خالد المبروك عبد الله
  • وزير المالية
  • صدر بتاريخ 23 يناير 2025 م