منشور وزير الشباب رقم 7 لسنة 2024 م بشأن تنظيم المناشط الخارجية للمؤسسات الشبابية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشباب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
- رقم المُعَرِّف: 7-2024-CIRC-MOY
منشور وزير الشباب رقم 7 لسنة 2024 م بشأن تنظيم المناشط الخارجية للمؤسسات الشبابية
انطلاقا من مسؤوليتنا اتجاه شبابنا، وحرصا منا على جودة ونوعية المحتوى الذي يتلقاه الشباب خلال مشاركتهم في النشاطات الخارجية، وتفاديا لاستغلالهم من قبل بعض الجهات التي تستغل حماسهم للترويج لأجندات خاصة أو غير قانونية، مما قد يعرض شبابنا لخطر الإنخراط في أنشطة قد تضر بمصالحهم أو بمصلحة المجتمع ومنافية لتعاليم ديننا الحنيف، وأعراف مجتمعنا.
لذا يمنع على المؤسسات الشبابية تنظيم أي رحلات أو مشاركات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الشباب، والتي تستلزم تقديم تفاصيل وافية حول البرنامج والأهداف المرجوة، والجهة الخارجية التي سيتم التعامل معها، مع توضيح المحتوى الثقافي والتربوي المزمع تنفيذه.
يأتي هذا من منطلق الواجبات الوطنية المنوطة بوزارة الشباب، حفاظا على النظام القومي وأعراف المجتمع لحماية شبابنا من المخاطر التي قد تستهدف هويتهم الوطنية وثقافتهم، وحرصا على سلامة المجتمع وتماسكه.
واعتبار ما تقدم في غاية الأهمية
والسلام عليكم
- صدر بطرابلس
- بتاريخ 09 جمادي الأولى 1446هـ
- الموافق 11 نوفمبر 2024م
- فتح الله عبد اللطيف الزني
- الوزير
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.