منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإشاري رقم و.ت.ع.ا 4641 بشأن معاملة الطلبة الفلسطينيين أسوة بأشقائهم الليبيين فيما يتعلق بمنحة الدراسة وتضمينهم في الكشوفات المحالة لصرف المنحة
منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإشاري رقم و.ت.ع.ا 4641 بشأن معاملة الطلبة الفلسطينيين أسوة بأشقائهم الليبيين فيما يتعلق بمنحة الدراسة وتضمينهم في الكشوفات المحالة لصرف المنحة
السادة المحترمون/ رؤساء الجامعات
بعد التحية،،،
انطلاقاً من مبادئنا الراسخة في دعم قضية شعبنا الفلسطيني واحتضانه ورعايته ومساعدته في قضيته إلى أن ينتصر.
وعملا بما نصت عليه قرارات الدولة الليبية بمنح المواطنين الفلسطينيين المقيمين في ليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعلم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهنة والحرف بمختلف أنواعها.
واستجابة لطلب السفير الفلسطيني أثناء زيارته للوزارة ولكتابه رقم 2022/1881 بتاريخ 2022/08/03م بشأن معاملة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الليبية أسوة بالليبيين فيما يخص منحة الطلبة الجامعيين التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لمساعدة طلاب الجامعات.
عليه…يطلب منكم معاملة الطلبة الفلسطينيين أسوة بأشقائهم الليبيين فيما يتعلق بمنحة الدراسة وتضمينهم في الكشوفات المحالة لصرف المنحة.