منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 أبريل 2023
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
في إطار دور وزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المكلفة بها، ومن أجل خلق تكامل اقتصادي وتعاون مفيد بين الشركات المحلية.
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع الشركات العامة والجهات الحكومية والوحدات الممولة من الميزانية العامة الالتزام بإعطاء الأولوية في التعاقد في توريد احتياجاتها من مواد ومستلزمات من السوق المحلي وخاصة المصنعة والمنتجة محليا.
ويعتبر هذا في غاية الأهمية لما يعكسه من إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر البطالة وغيره، بما في ذلك من الاستفادة القصوى من العملة الصعبة المتاحة مع التأكيد على ضرورة أن تكون المنتجات المحلية مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
والسلام عليكم.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.