منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
السيد مدير عام مصلحة الجمارك
بعد التحية
بالإشارة إلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 115 المؤرخ في 2024/01/03 ميلادية الموجه إليكم بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة، والتأكيد على أن تتم التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة، أو فتح فروع الشركات الأجنبية في ليبيا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.
عليه،،، يعاد الوضع لما كان عليه قبل صدور الكتاب رقم 5-1-1 المؤرخ في 2024/01/03 ميلادية المشار إليه أعلاه في الشق المتعلق بعمليات الاستيراد فقط، أي يستمر العمل وفقا للآلية المعمول بها من قبلكم في السابق في استيراد السلع والبضائع فقط، وبشكل مؤقت إلى حين وضع التدابير اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الاختصاص لحل كافة المختنقات.
ويستثنى من ذلك السلع والبضائع الواردة في الفئة (2) المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل من قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (398) لسنة 2018 ميلادية بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد، والتي تلزم أن يكون الاستيراد وفق العمليات المصرفية المعتمدة.
مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لموافاة الوزارة بالإحصائيات المنصوص عليها في المادة (20) من قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير.