Skip to main content

منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية

13 فبراير 2024

منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية

السادة:

  • رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية والشركات الخاصة.
  • محررين العقود.

تحية طيبة وبعد،،،،

حرصا منا وعناية واهتماماً على المصلحة العامة، وبالنظر إلى التحول الرقمي الإلكتروني ومفرداته، يطلب منكم عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية، وذلك حفاظا وخشية من التزوير والتلاعب، وتحقيقا لأهدافنا المنشودة بأن نقف على مسافة واحدة من الصدق والأمانة وتأدية الواجب نحو هذا الوطن.

ولدواعي المصلحة العامة، نأمل منكم التقيد والإلتزام بمحتوى هذا الكتاب.

  • محمد سالم بن كثير
  • رئيس مصلحة السجل التجاري