منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 يناير 2024
- رقم التشريع: 11/1055
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
السيد: رئيس مجلس الإدارة مصرف الصحاري
تحية طيبة
بالإشارة إلى كتابكم ذو الرقم الإشاري أ.س.م.إ /2023/293 المؤرخ في 3 ديسمبر 2023، الذي طلبتم بموجبه الموافقة النهائية لتحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي، وذلك بعد حصول المصرف على الموافقة المبدئية للتحول بموجب كتاب السيد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ذو الرقم الإشاري 818/3/1055، المؤرخ في 16 أبريل 2023،
عليه نفيدكم بموافقة مصرف ليبيا المركزي النهائية على تحول مصرف الصحاري مصرفا إسلاميا، وعلى إدارة المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد المصرف بالضوابط الشرعية والمعايير المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
- التاريخ : 19 جمادي الثاني 1445ه.
- الموافق 1 يناير 2024
- ناجي محمد عیسی
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.