منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
السيد: رئيس مجلس الإدارة مصرف الصحاري
تحية طيبة
بالإشارة إلى كتابكم ذو الرقم الإشاري أ.س.م.إ /2023/293 المؤرخ في 3 ديسمبر 2023، الذي طلبتم بموجبه الموافقة النهائية لتحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي، وذلك بعد حصول المصرف على الموافقة المبدئية للتحول بموجب كتاب السيد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ذو الرقم الإشاري 818/3/1055، المؤرخ في 16 أبريل 2023،
عليه نفيدكم بموافقة مصرف ليبيا المركزي النهائية على تحول مصرف الصحاري مصرفا إسلاميا، وعلى إدارة المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد المصرف بالضوابط الشرعية والمعايير المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية.