منشور وزير المالية رقم 4 لسنة 2021 م بشأن ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة
بعد التحية
تأسيساً على أحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م.
وعملاً بنص المادة 1 الفقرة 1 من قانون النظام المالي للدولة والتي خصت وزير المالية دون غيره بالإشراف على كافة الشؤون المالية للدولة – إيرادات الدولة ومصروفاتها.
وضبطاً للإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لسير العمل وعمليات الإنفاق العام وإحكام الرقابة بشأنه.
فأن إصدار المنشورات ذات العلاقة بالعمل المالي يجب أن تكون ممهورة بتوقيع الوزير ليكون لها الأثر القانوني وتصبح نافذة وبالتالي فإن أية منشورات صادرة خلافا للسياق المبين أعلاه لا توقع أي أثر قانوني و تعد ملغاة.