صدر عن وزير الدفاع المكلف بحكومة الوحدة الوطنية العديد من القرارات بإنشاء وحدات عسكرية (ألوية – كتائب – غرف عمليات) وهى قرارات صدرت عن جهة غير مختصة قانوناً وبالمخالفة لأحكام المادة الثالثة فقرة (7) من القانون رقم (11) 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي والتي أعطت للقائد الاعلى للجيش الليبي وحده دون سواه صلاحية إنشاء قوات جديدة وتحديد تبعيتها ومسؤولياتها.
عليه تتخذ الإجراءات اللازمة بعدم الاعتداد بهذه القرارات وما ينتج عنها من آثار قانونية واعتبارها في حكم العدم لصدورها من غير ذي صفة.
للأهمية توضع هذه التعليمات موضع التنفيذ الفوري والتقيد بما ورد بها بكل دقة.