Skip to main content

منشور صادر عن رئيس مجلس النواب

29 نوفمبر 2023

منشور صادر عن رئيس مجلس النواب

السيد المحترم: محافظ مصرف ليبيا المركزي

تحية طيبة:

بالإشارة إلى كتاب السادة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المقيد بالاشاري رقم (ل/ت/2023/21).

عليه، يطلب منكم وقف صرف أو توزيع أي مبالغ من الباب الثالث إلا بموافقة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

والسلام عليكم

  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.