أدوات الوصول
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
السيد المحترم: محافظ مصرف ليبيا المركزي
تحية طيبة:
بالإشارة إلى كتاب السادة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المقيد بالاشاري رقم (ل/ت/2023/21).
عليه، يطلب منكم وقف صرف أو توزيع أي مبالغ من الباب الثالث إلا بموافقة لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.
والسلام عليكم