منشور رقم 9 لسنة 2017 بشأن عدم قبول تداول الدينار المعدني
السادة / المدراء العامين للمصارف
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012)، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقاً لإحكام القانون.
نفيدكم بأنه ثبت لدى مصرف ليبيا المركزي تداول مسكوك معدني (دينار معدني) جديد كعملة ليست صادرة عن الإدارة المختصة بإصدار النقد (إدارة الإصدار) وذلك بالمخالفة للقانون المذكورة أعلاه، وباعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو المؤسسة المعنية بإصدار النقد والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج. عليه يطلب اليكم عدم قبول تداول العملة المعدنية المشار إليها أعلاه بأي شكل