منشور رقم 9 لسنة 2017 بشأن عدم قبول تداول الدينار المعدني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 نوفمبر 2017
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 9 لسنة 2017 بشأن عدم قبول تداول الدينار المعدني
السادة / المدراء العامين للمصارف
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012)، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقاً لإحكام القانون.
نفيدكم بأنه ثبت لدى مصرف ليبيا المركزي تداول مسكوك معدني (دينار معدني) جديد كعملة ليست صادرة عن الإدارة المختصة بإصدار النقد (إدارة الإصدار) وذلك بالمخالفة للقانون المذكورة أعلاه، وباعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو المؤسسة المعنية بإصدار النقد والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج. عليه يطلب اليكم عدم قبول تداول العملة المعدنية المشار إليها أعلاه بأي شكل
من الأشكال أو الاحتفاظ بها طرف مصارفكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 17 صفر 1439هـ
- الموافق: 06 نوفمبر 2017 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.