Skip to main content

منشور رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات التجارية لاستيراد السلع ووسائل الانتاج

28 مارس 2012

منشور رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الحوالات التجارية لاستيراد السلع ووسائل الانتاج

مصرف ليبيا المركزي 

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية 

الموضوع: الحوالات الخارجية لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م. ن رقم 2006/13 الصادر في 2006/7/26م بشأن تنويع أساليب وطرق الدفع لتمويل الاستيراد باستخدام الحوالات المصرفية الصادرة للأغراض التجارية. 

وإلى المنشور إ.ر.م. ن رقم 2009/5 الصادر في 2009/4/19م بشأن تعديل فترة تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى. والمنشور إ.ر.م. ن رقم 2010/7 الصادر في 2010/4/21م بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية. 

والمنشور  إ.ر.م. ن رقم 2012/4 المبلغ إلى المصارف بتاريخ 2012/1/30م بشأن مباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بمصرف ليبيا المركزي للبت فيها، وفق الضوابط التي تضمنها المنشور. 

ننهي إليكم موافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بتخويل كافة المصارف التجارية بصلاحيات تنفيذ ما يقدم إليكم من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، بواسطة الحوالات الخارجية، للأغراض التجارية، دون الحاجة للعرض على مصرف ليبيا المركزي، شريطة الالتزام بما يلي: 

  1. أن يتم العمل وفقاً للضوابط والأسقف التي تضمنها المنشور إ ر م ن رقم 2012/4 المشار إليه أعلاه، وتتولى المصارف إحالة أية حالات استثنائية قد ترد إليها في هذا الشأن، للنظر فيها من قبل هذه الإدارة. 
  2. التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بتحويله لكل جهة، والمحدد بمبلغ 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، في السنة الواحدة، وعلى المصارف اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحد من وقوع حالات التكرار التي تؤدي إلى تجاوز السقف السنوي المسموح به للجهة الواحدة، إذا ما تم التحويل عن طريق أكثر من فرع تابع لنفس المصرف، أو عن طريق حسابات متعددة مفتوحة للجهة بمصارف مختلفة، وعلى المصارف تطوير منظومات تضمن سلامة الإجراءات وتمنع تكرار التحويل وتعدد حالاته للجهة الواحدة في السنة الواحدة.
  3. تلزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادر عن مصلحة الجمارك ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، عند طلب إجراء حوالة خارجية لغرض التوريد. 
  4. تمتنع المصارف عن إجراء أي حوالات خارجية للأغراض التجارية لأي جهة تُخفق في تقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع الموردة، واللازمة لتسوية الحوالات الخارجية المنفذة لصالحها، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. 
  5. تُلزم المصارف بتقديم بيان شهري إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، على قرص مضغوط CD، يتضمن أسماء الجهات وحجم وأغراض التحويلات التي تنفذها المصارف في هذا الغرض، وفقاً للمتبع. 

وتأكيداً على ضرورة الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية لإجراءات التفتيش الدوري للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة للتعامل في الحوالات الصادرة لأغراض الاستيراد من الخارج، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 05 جمادي الأولى 1433هـ. 
  • الموافق 28 مارس 2012 م