منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 21 مارس 2023
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المجتمع المدني
منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
تأكيدا على الدور المهم المناط بمؤسسات المجتمع المدني وأهمية مشاركتها في جميع مناشط الحياة باعتبار أن العلاقة مع الدولة علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، وقد آلت حكومة الوحدة الوطنية لهذه المؤسسات قدر كبير من الاهتمام.
وانطلاقا من هذا الأمر وتنظيما لعمل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية الدولية تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية.
عليه ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني وفقا للآتي:
- يستمر عمل المنظمات العربية والدولية الحكومية بالتنسيق مع لجنة إعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية.
- يستمر عمل المنظمات الأهلية المحلية والمنظمات الأجنبية الغير الحكومية العاملة بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة شهر الجمعيات الأهلية.
للأهمية يطلب من الجميع التقيد والإلتزام
- م.عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.