منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
تأكيدا على الدور المهم المناط بمؤسسات المجتمع المدني وأهمية مشاركتها في جميع مناشط الحياة باعتبار أن العلاقة مع الدولة علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، وقد آلت حكومة الوحدة الوطنية لهذه المؤسسات قدر كبير من الاهتمام.
وانطلاقا من هذا الأمر وتنظيما لعمل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية الدولية تنفيذا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية.
عليه ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني وفقا للآتي:
يستمر عمل المنظمات العربية والدولية الحكومية بالتنسيق مع لجنة إعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية.
يستمر عمل المنظمات الأهلية المحلية والمنظمات الأجنبية الغير الحكومية العاملة بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة شهر الجمعيات الأهلية.