منشور رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضوابط المتعلقة بحوالات العلاج والدراسة في الخارج
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 24 مارس 2017
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضوابط المتعلقة بحوالات العلاج والدراسة في الخارج
مصرف ليبيا المركزي،
التاريخ: 21 جمادي الثاني 1438هـ
الموافق: 20 مارس 2017
السادة/ المدراء العامين للمصارف
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وقف الإحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور ا.ر.م.ن رقم 2013/1 ، الصادر 2013/01/02م. بشأن تعميم قرار السيد/ المحافظ رقم 1 لسنة 2013م. بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
وإلى الرسالة الدورية ا.ر.م.ن رقم 2015/123 ، الصادرة من 2015/11/09 بشأن متابعة موضوع العلاج و الدواء الدراسة بالخارج على النفقة الخاصة.
وإلى منشور ا.ر.م.ن رقم 2016/3 ، الصادر بتاريخ 2016/01/21 م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد / المحافظ رقم 11 لسنة 2016 م بشأن تعديل القرار رقم 1 لسنة 2013م. بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
وإلى الرسالة الدورية ا.ر.م.ن رقم 2016/69 ، الصادرة بتاريخ 2016/05/30 م، بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.
وإلى الرسالة الدورية رج رقم 2016/148 الصادرة بتاريخ 2016/10/03 م. بشأن الضوابط المنظمة تحديد المدد الزمنية بالطلبات الخاصة لأغراض الحوالات الشخصية عناصر أجنبية، دراسة أو علاج.
وإذ نؤكد على تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في إطار تنظيم استعمال الأغراض الشخصية المشار إليها أعلاه تنهى اليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص وذلك على النحو التالي:-
أولا: الضوابط المتعلقة بحوالات العلاج
- يستمر العمل بإجراء الحوالات لغرض العلاج العادية في حدود السقف المسموح بتحويله سنويا، على النحو المشار إليه في المنشور رقم 2016/3 .
- يطلب تقديم تأشيرة تقديم تأشيرة دخول لغرض العلاج للشخص المستفيد من التحويل الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول يطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح بها ختم الدخول.
- تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى عام داخل ليبيا.
- تقديم تقرير طبي مرفق مع الفاتورة المقدمة من المستفيد تكون معتمدة من المستشفى أو المصحة المراد ــلاج بها، ومصدقة من الملحقية الصحية بالسفارة الليبية.
ثانيا: الضوابط المتعلقة بحوالات الدراسة
- يستمر العمل بإجراء حوالات الدراسة على النفقة الخاصة بالخارج للطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية الأولى بكالوريوس – ليسانس والعليا ماجستير – دكتوراه ، في حدود السقف المسموح بتحويله سنويا. على النحو المشار إليه في المنشور رقم 2016/3 .
- تقديم إفادة من الجامعة بالاستمرار بالدراسة مع الفاتورة المقدمة من المستفيد، تكون حديثة ومصدقة من السفارة الليبية بالخارج.
- تقديم تأشيرة دخول لغرض الدراسة للشخص المستفيد من التحويل، أما الدول تطلب تأشيرة دخول يطلب تقديم صورة من جواز السفر موضح به ختم الدخول.
عليه يطلب إليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة، وعلى المصارف ما يلزم من إجراء براء لوضع التعليمات المشار إليها إليها أعلاه موضع التنفيد بحيث تتولى الإدارات حدات المختصة بمصرفكم المراجعة الامتثال، غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخدة من قبل الإدارات المختصة بالموضوع، وفقا لما تضمنته تعلیمات مصرف نیب المركزي الصادرة بالخصوص إعمالا للاختصاصات الموكلة إليها، وستتحمل المصارف مسؤولياتها القانونية المترتبة على أية مخالفات يتم ارتكابها بالتجاوز، للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، وسيتم صاع المصارف العمليات التفتيش النوعي المستمر، وفـ مستمر، وفي حالة تبين عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف، وتعديله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- عبد الحفيظ مسعود تريبل
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 21 جمادي الأول 1438هـ
- الموافق: 20 مارس2017 م