منشور رقم 7 لسنة 2012 بشأن سياسة غسل الاموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة تجاه العملاء
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 19 فبراير 2012
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 7 لسنة 2012 بشأن سياسة غسل الاموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة تجاه العملاء
مصرف ليبيا المركزى
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
السادة / المدراء العامين للمصارف المتخصصة
(المصرف الزراعي – مصرف التنمية – مصرف الإدخار والإستثمار العقاري – المصرف الريفي)
السيد / مدير عام شركة الصرافة والخدمات المالي
بعد التحية،
الموضوع: سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء
تأسيسا على أحكام المادة (56) البند ثانياً فقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف.
وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
وبالإشارة إلى منشور المحافظ رقم (1) لسنة 2002م بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال المعمم بموجب الرسالة الدورية ا.ر.م.ن رقم (85) بتاريخ 05 يونيو 2002م، وإلى المنشور ا.ر.م. ن رقم (2007/2م) بشأن العمل بنماذج التحقق من هوية العملاء (Ky) الصادر بتاريخ 27 فبراير 2007م.
وإلى الرسالة الدورية رقم (2002/14) المؤرخة في 28 يناير 2002م بشأن تزويد إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بمعلومات عن أي حالات إختلاس أو تزوير أو نصب تتعرض لها المصارف، والرسالة الدورية رقم (2002/87 المؤرخة في 13 يونيو 2002م بشأن موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمعلومات المتعلقة بحالات التزوير والاختلاس، على أن تكون البيانات شاملة لأسماء
الأشخاص الذين قاموا بمثل هذه العمليات وأية معلومات متوفرة عنهم.
ولما كان المبدأ (18) من مبادئ الرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل يقضي بضرورة التأكد من التزام المصارف بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات محكمة للتعرف على العملاء وبما يكفل إرساء وترسيخ معايير ومبادئ أخلاقية ومهنية بالقطاع المالي، والحيلولة دون استغلال المصارف واستخدامها محلياً أو دولياً للقيام بنشاطات إجرامية، بما في ذلك التعرف على النشاطات التي يشتبه في ارتباطها بعمليات إجرامية، أو مخالفة للتشريعات النافذة، والإبلاغ عنها للسلطات المختصة، فضلاً عن إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ووحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي، عن العمليات المشتبه فيها، بالإضافة إلى حالات النصب والتزوير والاختلاس التي تتعرض لها المصارف، والتي تعرض سلامة المصارف وسمعتها للخطر. كما يقضي المبدأ (18) من مبادئ الرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل، بأن تُلزم المصارف ضمن السياسات التي تُطبقها للتعرف على العملاء، توثيق المعلومات ووضعها في متناول موظفي المصرف من ذوي العلاقة، وأن يتم توحيد هذه المعلومات وربطها مع الإدارة الكلية للمخاطر بالمصرف، وتمتد السياسات المتعلقة بالتعرف على العملاء، ومكافحة غسل الأموال، لتشمل الإجراءات المرتبطة بمتطلبات العناية الواجبة due diligence)، فيما يتعلق بالمصارف المراسلة التي يتعامل معها المصرف. ولتسهيل مهمة المصارف في تطوير السياسات والإجراءات المطلوبة، يمكن الاستعانة بالخطوط العريضة الاسترشادية المبينة وفقا لما يلي:
أولاً : تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها قرين كل منها أينما وردت في هذه التعليمات:
غسل الأموال: كما ورد بالقانون رقم (2) لسنة 2005م.
المعاملات المشبوهة: أي معاملات يعتقد ولأسباب مبررة أنها تتعلق بمتحصلات إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (ثانياً) من القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
العلاقة المصرفية: العلاقة التي تنشأ بين المصرف والعميل وتتصل بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه.
العلاقة المستمرة: العلاقة المصرفية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم المصرف بفتح حساب باسمه أو بتقديم خدمة له.
العميل العارض أو العابر: العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المصرف وتعامله يكون بشكل غير متكرر أو معتاد العميل الذي لا يحتفظ بحساب لدى المصرف).
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية في العلاقة القائمة بين المصرف والعميل أو الذي تتم العمليات لحسابه، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص الاعتباري
الأشخاص السياسيون ممثلوا المخاطر: الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى كحد أدنى.
الأفراد غير المواطنين: يقصد بالأفراد غير المواطنين – الأفراد من الجنسيات العربية والأجنبية الذين يتواجد مراكز إقامتهم الرئيسية، أو مراكز أعمالهم أو نشاطهم الاقتصادي في الخارج ويعملون أو يتواجدون في ليبيا بشكل غير دائم مهما كانت مدة إقامتهم.
المؤسسة المالية: هي المنشآت المالية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل مصرف ليبيا المركزي وتشمل أي مصرف أو شركة تمويل أو سوق مالية أو محل صرافة أو وسيط مالي أو نقدي أو غيرها، كما تشمل المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى، غير مصرف ليبيا المركزي كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها.
الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح: أي هيئة منشأة وفق أحكام القوانين ذات العلاقة ويكون غرضها الأساسي تقديم خدمات خيرية أو اجتماعية دون أن تستهدف من نشاطها جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية.
المصارف المراسلة: المصارف التي يتم من خلالها تقديم خدمة أو أكثر لمصارف أو لمؤسسات أخرى مثل تحويل الأموال وخدمات النقد الأجنبي.
المصرف الوهمي (Shell Bank) المصرف الذي يتصف بالآتي:-
- ليس له مقر عمل ثابت يستقبل فيه عملاءه.
- لا يحتفظ بسجلات لعملياته.
- لا يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية مختصة وذلك سواء في البلد الذي أسس فيه أو في أي بلد آخر.
ثانيا : متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء:
قواعد عامة:
- يقصد بالعناية الواجبة بشأن العملاء التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين المصرف والعميل والغرض منها.
- لا يجوز التعامل أو الدخول في علاقات مالية مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية.
- يجب على المصارف والمؤسسات المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء قبل أو أثناء إنشاء العلاقة المستمرة أو عند تنفيذ العمليات لحساب العملاء العارضين.
- في حال عدم تمكن المصرف من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء، يتعين عليه عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة مصرفية مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه. يجوز تأجيل إجراءات التحقق إلى ما بعد قيام العلاقة المستمرة وفقا لما يلي:
- أ. أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن.
- ب. أن يكون ذلك ضرورياً لعدم مقاطعة سير العمل الطبيعي.
- ج. السيطرة على مخاطر غسل الأموال بفعالية وفي حالة عدم تمكن المصرف من استيفائه إجراءات التحقق لاحقا فيجب عليه إنهاء هذه العلاقة وإبلاغ وحدة المعلومات المالية الرئيسية بذلك.
- يجب اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية على سبيل المثال عند تنفيذ عملية كبيرة أو عندما يحدث تغير ملموس في طريقة إدارة الحساب أو عندما يُدرك المصرف أنه لا يتوفر لديه معلومات كافية عن العميل الحالي.
- يجب على المصارف والمؤسسات المالية تحديث بيانات التعرف على هوية العميل بصفة دورية وذلك كل خمس سنوات على الأكثر أو عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك، في حالة توفر الشك لدى المصرف في صحة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقا.
ثالثا: إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها:
يجب على المصرف والمؤسسة المالية وضع النظم والسياسات الكفيلة للتعرف على هوية العميل والتحقق من صحتها بما يتفق والقواعد العامة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه التعليمات، بحيث تشمل هذه النظم والسياسات مايلي:-
- أهداف سياسة التعرف على هوية العميل.
- نطاق تطبيق سياسة التعرف على هوية العملية تشمل:-
- الشخص الطبيعي.
- الشخص الاعتباري.
- الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح.
- معايير قبول المصرف للتعامل مع العملاء وإنشاء علاقة مصرفية وتحديد حالات عدم القبول
- متطلبات التعرف على هوية العميل تتضمن:
- المعلومات والمستندات المطلوبة من العميل.
- إجراءات التعرف على هوية العميل المستفيد الحقيقي من الحساب.
- إجراءات متعلقة بحالات محددة تحمل مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات التحقق من المعلومات والمستندات المقدمة
- إجراءات العناية الواجبة.
- مراجعة وعملية تحديث دورية للمعلومات والمستندات المقدمة.
- الإجراءات المتبعة في توثيق المستندات والمعلومات لفترة لا تقل عن خمس سنوات).
رابعاً: سياسات وإجراءات العملاء حسب درجة مخاطر حساباتهم:
- تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر حساباتهم.
- كيفية التعامل مع الحسابات ذات المخاطر العالية.
- تحديد ومتابعة العمليات المشتبه بها وبشكل خاص العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
خامساً : إجراءات التعرف على هوية المصارف المراسلة:
يجب على كل المصارف تطبيق إجراءات التعرف على هوية المصارف المراسلة ونشاطاتها والتأكد عند التعامل معها لأول مرة من أن لها وجود فعلي، والبحث عن معلومات عن هذه المصارف لفهم طبيعة عملها وإجراءات الرقابة التي تخضع لها، كما يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل قيام العلاقة مع المصارف المراسلة، وبحيث يتم الامتناع عن التعامل مع المصارف التالية:
- المصارف التي لا يوجد لديها ضوابط مناسبة لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المصارف التي لا تخضع لمراقبة مناسبة من السلطات الرقابية.
- المصارف الوهمية (Shell Banks).
سادساً: سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب:
يجب على المصارف والمؤسسات المالية وضع نظام داخلي مناسب يشمل سياسات وإجراءات بضوابط لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، على أن يتضمن هذا النظام مايلي:-
- سياسة واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة من مجلس الإدارة.
- إجراءات للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليبها.
- إجراءات الرقابة على العمليات المالية والحالات التي قد تحتوي على عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب من خلال الخدمات المصرفية المختلفة التالية:-
- فتح الحسابات.
- التعامل على الحساب.
- الحوالات.
- النقد.
- التسهيلات الائتمانية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- الاعتمادات المستندية.
- الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- الحسابات المغلقة والمجمدة.
- البلدان ذات المخاطر المرتفعة.
- إجراءات الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
- آلية للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى فاعلية السياسات والإجراءات المتبعة وذلك من قبل:-
- وحدة مراقبة غسل الأموال.
- وحدة الامتثال
- إدارة المراجعة الداخلية.
سابعاً: وجود أنظمة معلوماتية ملائمة تسمح بتحديد تحليل ومراقبة ما يلي:
- الحسابات ذات المخاطر العالية.
- الحالات المشتبه بها.
- النقص في المعلومات حول حسابات محددة.
- العمليات غير الاعتيادية على بعض الحسابات.
كما يجب تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء، وكذلك السجلات والأدلة المؤيدة للعلاقات المستمرة والعمليات المالية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة.
ثامناً: التدريب:
يجب أن تتضمن سياسات مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب مايلي:
- الدورات التدريبية وسياسة التدريب التي يتبعها المصرف لتدريب العاملين فيه، على مختلف المستويات، لزيادة وعيهم وثقافتهم حول قواعد أعرف عميلك (Kyc) وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اكتشافها والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم.
ولما كانت التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المصرفي والمالي تتطلب تطوير وتطبيق هذه السياسات حرصاً على تأمين سلامة العمل المصرفي وحمايته من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُطلب من جميع المصارف العمل على وضع أنظمة وسياسات وإجراءات بشأن العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاسترشاد بالخطوط العريضة التي تم استعراضها في هذا المنشور، وعرضها على مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المنشور.
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 27 ربيع الأول 1433هـ
- الموافق 19 فبراير 2012 م