منشور رقم 7 لسنة 2010 بشأن وسائل الدفع المنظمة لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للأغراض الصناعية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أبريل 2010
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 7 لسنة 2010 بشأن وسائل الدفع المنظمة لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للأغراض الصناعية
مصرف ليبيا المركزي،
الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: وسائل الدفع المنظمة لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للأغراض الصناعية.
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر (2005 مسيحي)، بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور إ ر م ن رقم (2001/23) الصادر في 2001/12/31 م، بشأن ضوابط استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه.
وإلى المنشور إ. ر.م.نرقم (2002/6) الصادر بتاريخ 2002/2/10 م، بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال الحوالات الخارجية.
وإلى المنشور إ. ر.م.ن رقم (2006/13) الصادر في 2006/7/26 م، بشأن تنويع أساليب وطرق الدفع لتمويل الاستيراد باستخدام الحوالات المصرفية المنفذة للأغراض التجارية.
وإلى المنشور إ. ر.م.ن رقم (2009/5) الصادر في 2009/4/19 م، بشأن تعديل فترة تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى.
وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لعمليات التحويل التي تنفذها المصارف، بأمر مختلف الجهات الاعتبارية لتوريد البضائع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لكافة الأغراض التجارية وغير التجارية، وعملاً على تنظيم عمليات الاستيراد باستعمال وسائل الدفع المصرفية المباشرة وغير المباشرة، التي أجازتها التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن، نفيدكم بما يلي:
يمكن للجهات الصناعية التي تقوم باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والخامات، إجراء حوالات خارجية لاستيراد احتياجاتها التي لا يهدف من ورائها البيع بشكل مباشر، وفقا لفواتير معتمدة، بدون سقف محدّد، شريطة الالتزام بتسوية هذه الحوالات حسب المواعيد المحدّدة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والمطبقة على الحوالات الخارجية للأغراض التجارية.
وعلى المصارف الالتزام بالإبلاغ عن الجهات التي تخفق في تقديم الإقرارات الجمركية في المواعيد المحدّدة المبينة بموجب المنشور إ.ر.م. ن رقم (2009/5) الصادر في 2009/4/19 مسيحي، المشار إليه أعلاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 7 جمادي الأولى.
- الموافق: 2010.04.21 م