Skip to main content

منشور رقم 6 لسنة 2024 م بشأن دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية

29 أبريل 2024

منشور رقم 6 لسنة 2024 م بشأن دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية

السادة/ رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف

بعد التحية،

الموضوع: دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يُمارسه مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف العاملة بليبيا.

وبالإشارة إلى المنشور رقم (2018/5) المؤرخ في 13 يونيو 2018، الذي أُجِيلَ بِمُوجَبِهِ منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2018 بشأن ضوابط تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإلى المنشور رقم (2021/02) المؤرخ في 08 سبتمبر 2021، بشأن تعميم دليل حوكمة عمل وحدات الامتثال بالمؤسسات المالية.

عليه، نرفق لكم دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية، لوضع ما جاء به موضع التنفيذ وفق آلية التطبيق الواردة بالدليل.

والسلام عليكم،

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • صدر بتاريخ 29/ 04/ 2024 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح