منشور رقم 6 لسنة 2024 م بشأن دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 29 أبريل 2024
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 6-2024-CIRC-CBL
منشور رقم 6 لسنة 2024 م بشأن دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية
السادة/ رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
بعد التحية،
الموضوع: دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يُمارسه مصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف العاملة بليبيا.
وبالإشارة إلى المنشور رقم (2018/5) المؤرخ في 13 يونيو 2018، الذي أُجِيلَ بِمُوجَبِهِ منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2018 بشأن ضوابط تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإلى المنشور رقم (2021/02) المؤرخ في 08 سبتمبر 2021، بشأن تعميم دليل حوكمة عمل وحدات الامتثال بالمؤسسات المالية.
عليه، نرفق لكم دليل إجراءات الضبط الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية، لوضع ما جاء به موضع التنفيذ وفق آلية التطبيق الواردة بالدليل.
والسلام عليكم،
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- صدر بتاريخ 29/ 04/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.