منشور رقم 6 لسنة 2012 بشأن إمكانية طباعة الصكوك الممغنطة لدى المصارف التجارية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام بالمصرف الليبي الخارجي
السيد / المدير العام لشركة الصرافة والخدمات المالية
بعد التحية،
الموضوع: طباعة الصكوك لدى المصارف التجارية
تأسيسا على أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005م بشأن المصارف، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم ( 2005/2) الصادر بتاريخ 2005/2/9 م، بشأن إصدار بعض التعليمات والضوابط الخاصة والمنظمة لعمليات الإسناد الخارجي.
وإيماء إلي محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2012/1/17م، بمكتب السيد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن دراسة حالات تزوير بعض صكوك المقاصة الممررة على منظومة المقاصة الالكترونية و غرفة المقاصة العادية ودراسة المقترحات المقدمة من قبل رئيس فريق معالجة الصكوك اليا والي ما توصل إليه الاجتماع المشار إليه من توصيات حول معالجة بعض الأمور والتي من بينها موضوع التأخر في طباعة الصكوك الالكترونية والمشاكل التي ترتبت عليها من زبائن المصارف.
عليه نفيدكم بأنه يمكنكم العمل على طباعة الصكوك الممغنطة الخاصة بمصارفكم لدى شركات أخرى يتم اختيارها بمعرفة مصارفكم بما في ذلك شركة الصرافة والخدمات المالية لتسريع طباعة الصكوك، وذلك في إطار ما يعرف بالإسناد الخارجي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته