منشور رقم 6 لسنة 2010 بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل إتخاذ قرارات اعدام الديون لدى المصارف
الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع / القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف
تأسيساً علـــى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر 2005 بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2006/15 المؤرخ في 1374/7/27 و.ر 2006م، الذي تم بموجبه إحالة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 1324 و.ر 2006م الصادر بتاريخ 2006/7/6 م بتعديل شروط الإعفاء من الفوائد المجنبة والمحتسبة بيانياً.
نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول لسنة 1378 و.ر 2010م المنعقد بتاريخ 1378/2/21 و.ر 2010م، قد أصدر القرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر 2010م بشأن القواعد والمعايير الواجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارات إعدام الديون لدى المصارف.
وإذ نحيل إليكم القرار المشار إليه أعلاه، فانه يؤمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بأحكامه ولوضع ما جاء به موضع التنفيذ.