Skip to main content

منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية

1 سبتمبر 2015

منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية

مصرف ليبيا المركزي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام. المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع: الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية

تأسيساً على أحكام القانون رقم ،1، لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم ،16، لسنة 2003م الصادر في 2003/11/3م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقا.

وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم ،4، لسنة 2014م الصادر في 2014/11/5م، بشأن التأكيد على ضرورة التقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية. وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم ،5، لسنة 2014م الصادر في 2014/12/31م، الذي تقرّر بموجبه تحديد سقوف لعملية السحب اليومي والاسبوعي والشهري باستخدام البطاقات الإلكترونية. 

وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم ،1، لسنة 2015م الصادر في 2015/1/14م، بشأن توضيح استفسارات المصارف المتعلقة بالمنشور إ.ر.م.ن رقم ،5، لسنة 2014م، المشار إليه أعلاه. وإلى ما تم التوصل إليه في اجتماع السيد مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية، المنعقد يوم الخميس الموافق 2015/8/27 م، لمناقشة المشاكل المتعلقة باستخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على متابعة وتطوير الضوابط الخاصة بإصدار واستخدام منتج البطاقات المصرفية الإلكترونية لتنظيم وتقنين طلبات المصارف التجارية للتغطيات النقدية الخارجية الخاصة بهذا المنتج، وكذلك لضمان استخدامها بالشكل الأمثل من قبل مستحقيها، وضبط ومعالجة أي تجاوزات قد تنتج عن استخدامها، وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط الصادرة في هذا الشأن، فإنه يطلب إليكم التقيد بالآتي: 

  1. البطاقة المصرفية الإلكترونية على اختلاف أنواعها، تعرف بأنها منتج شخصي يستهدف الزبائن الأفراد، لاستخدامها داخلياً وخارجياً، في الأغراض الشخصية. 
  2. الالتزام بمطالبة الزبائن بتقديم مستند الرقم الوطني كمطلب أساسي لإصدار أي بطاقة الكترونية جديدة، ووجود حساب جاري للزبون بالمصرف، واستيفاء الرقم الوطني لكافة البطاقات الصادرة سابقاً، وإيقاف كافة عمليات الشحن وإعادة التفعيل للبطاقات غير المرتبطة برقم وطني.
  3. السقف السنوي للبطاقة مبلغ ،10,000.00 $ فقط عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، غير تراكمي. 
  4. السقف اليومي للسحب النقدي بالبطاقة من خلال آلات السحب الذاتي مبلغ ،200.00$، فقط مائتي دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وبما لا يتجاوز مبلغ ،4,000.00 $، فقط أربعة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، شهرياً. 
  5. السقف اليومي للسحب النقدي من خلال نقاط البيع مبلغ ،50.00 $ فقط خمسون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، تخصم من الرصيد اليومي للسحب النقدي.
  6. يحدد سقف عمليات الشراء والدفع على مختلف القنوات الأخرى، بما فيها نقاط البيع ،POS، والشبكة الدولية ،INTERNET،، بمبلغ ،1,500.00 $، فقط ألف وخمسمائة دولار أمريكي، أو ما يعادله يومياً، وبما لا يتجاوز مبلغ ،2,500.00 $ فقط ألفان وخمسمائة دولار أمريكي، أو ما يعادله، أسبوعياً، وبحد أقصى مبلغ ،4,000.00 $، فقط أربعة دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، شهرياً، من تاريخ آخر عملية استخدام للبطاقة. 
  7. لا يجوز إصدار البطاقة لغير الأشخاص البالغين لسن الرشد القانوني. 
  8. يلتزم كل مصرف بعدم تجاوز السقوف المحددة أعلاه، وتنطبق الأسقف السنوية للبطاقة، واليومية والأسبوعية والشهرية للسحب النقدي، وحدود استعمال البطاقات من خلال نقاط البيع ،POS،، على الزبون الواحد محدداً من خلال رقمه الوطني. 
  9. يحق لكل مصرف تحديد سقف أقل من السقوف المشار إليها أعلاه، وحسب إمكانياته المتاحة للتغطيات الخارجية لمنتج البطاقات، وكذلك تحديد أماكن استخدامها بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والقوانين السارية. 
  10. تلغى التعليمات الصادرة بموجب المنشور إ.ر.م.ن رقم ،5، لسنة 2014م، الصادر في 2014/12/31م، بتحديد سقوف لعملية السحب اليومي والاسبوعي والشهري باستخدام البطاقات الإلكترونية. 

عليه يطلب إليكم ضرورة التقيد، واتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها موضع التطبيق، بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصرفكم ،المراجعة الامتثال غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البطاقات في إدارة وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وفقاً لما تضمنته كافة تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وتأكيداً على ضرورة الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التي تقوم بإصدار هذه البطاقات لمهام تفتيشية دورية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الإلكترونية، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم ،1، لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد الحفيظ مسعود تريبل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف 
  • التاريخ: 17 ذو القعدة 1436هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر 2015 م