Skip to main content

منشور رقم 5 لسنة 2012 بشأن صرف مخصصات الايفاد إلى الخارج في مهام العمل الرسمية و الدورات التدريبية

7 فبراير 2012

منشور رقم 5 لسنة 2012 بشأن صرف مخصصات الايفاد إلى الخارج في مهام العمل الرسمية و الدورات التدريبية

مصرف ليبيا المركزي 

السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع: صرف مخصصات الإيفاد إلى الخارج فى مهام العمل الرسمية والدورات التدريبية 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2001/23 الصادر في 2001/12/31 م بشأن ضوابط استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه. 

وإلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 2011م بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي في الظروف الاستثنائية. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2002/25 الصادرة في 2002/2/10م، بشأن موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد ببيان شهري يتضمن مبيعات المصارف من النقد الأجنبي، مقابل صرف العهد المالية لغرض السفر في المهام الرسمية، وتسديد رسوم الاشتراك المرتبطة بها، وفقا للنموذج المرفق بالرسالة. 

وعلى ما تم التوصل إليه في اجتماع السيد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالسادة رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية بتاريخ 2012/1/16م. 

وبناء على موافقة السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي نفيدكم بأنه تقرر منح المصارف التجارية صلاحيات البت في الطلبات المقدمة لغرض شراء النقد الأجنبي نقداً، لتغطية علاوة السفر والمبيت لتنفيذ قرارات الإيفاد إلى الخارج، في مهام العمل، والدورات التدريبية، خصماً من الحسابات الجارية للجهات الموفدة، وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم 751 لسنة 2007م، شريطة التقيد بالإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وفقاً للتشريعات السارية، ومراعاة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بما يتم تنفيذه من قرارات إيفاد ضمن إحصائية مبيعات النقد الأجنبي، التي تحال إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، المرفق بالرسالة الدورية رقم 2002/25 المشار إليها أعلاه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 15 ربيع أول 1433 هـ 
  • الموافق 7 فبراير 2012 م