Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2022 م بشأن عمليات التمويل التي تجريها المصارف بصيغة المرابحة

16 مايو 2022

منشور رقم 4 لسنة 2022 م بشأن عمليات التمويل التي تجريها المصارف بصيغة المرابحة

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المديرون العامون بالمصارف

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 01 ابريل 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمليات صيغة المرابحة للآمر بالشراء.

وفي إطار متابعة المصرف المركزي لعمليات التمويل التي تجريها المصارف بصيغة المرابحة، لوحظ أن أغلبها لا تفي بحاجيات الناس المعيشية المتعددة، كونها لم تطرح خيارات للزبائن في الحصول على متطلباتهم الشخصية والأسرية الأخرى مثل العلاج والدراسة والزواج وصيانة البيوت وغيرها، مما جعل العديد منهم مضطرين لشراء السلعة غير المرغوب بها وليسوا في حاجة لها وبيعها بخسارة من أجل التورق لسد حاجياتهم المعيشية الأخرى.

وعليه فإن مصرف ليبيا المركزي وبعد دراسة هذه الأوضاع يفيدكم بصدور تعليماته المنظمة لعمليات تمويل الأفراد خاصة بعد ارتفاع الأسعار السائدة في السوق نتيجة تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية من جهة، وزيادة مرتبات العديد من المؤسسات للعاملين بها من جهة اخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التالية.

أولاً: الإجراءات

  1. يكون أعلى سقف لتمويل الأفراد (120) مئة وعشرون ألف دينار لا غير شاملاً هامش الربح.
  2. حدود التمويل لكل (سلعة/ خدمة) كالتالي:
تالبيانالسقفملاحظات
1المركوب120,000.000 د.لللمصرف تحديد صيغة التمويل المناسبة لطلب الزبون مواد البناء مرابحة بيع تقسيط مساومة مشاركة اجارة وغيرها 
2خدمات المنافع60.000.000 دل خدمات المنافع تشمل العلاج التعليم، صيانة البيوت صالات الافراح الحج والعمرة، تذاكر السفر وغيرها.
3مواد البناء60.000.000 دل
4الكهرومنزلية30.000.000 دل 
5الاثاث30,000,000 دل
  1. تفعيل صيغ التمويل المختلفة للأفراد التي تتوافق وحاجة الزبون سواءً كانت مركوباً/ سلعة/خدمة/ منفعة.
  2. يكون الخيار للزبون في طلب (مركوب/ سلعة/ خدمة/ منفعة) التي يرغبها ، وعلى المصارف توفير طلب الزبون وعدم حصر العرض له في سلعة أو خدمة محددة فقط.
  3. يكون من صلاحية المصارف حسب سياسة التمويل المعتمدة لديها تحديد فترة سداد قيمة التمويل، على أن لا تتجاوز 8 سنوات (96) شهراً لسلعة المركوب، و 6 سنوات (72) شهراً لباقي السلع والخدمات.
  4. يحتسب القسط الشهري من الدخل الصافي للعميل حسب التشريعات النافذة، على أن يراعى في احتسابه كافة الالتزامات القائمة على الزبون تجاه المصرف وغيره من المصارف العاملة.
  5. في حال ورود شهادة مرتب طالب التمويل من جهة عامة أو غيرها ممن تعمل بنظام التعيين، يلتزم بتقديم ضامن واحد كحد أدنى، يكون متعيناً بالقطاع العام.
  6. في حال ورود شهادة مرتب طالب التمويل من جهة عامة أو غيرها ممن تعمل بنظام العقود المصنفة، يلتزم بتقديم ضامنين، يكون أحدهما متعيناً بالقطاع العام والآخر بعقد مصنف وفق التشريعات النافذة.
  7. يمكن منح التمويل للأفراد العاملين لصالح أنفسهم عمل (حر)، بشرط وضع الضمانات اللازمة حسب السياسة التمويلية للمصرف والتي يضمن بها المصرف سداد الالتزام بالكامل وبانتظام.
  8. على المصارف البحث في تطوير آليات الضمان والتي يمكن أن تشمل التأمين التكافلي (تأمين التمويل) ضمن آليات الضمان التي يقدمها الزبون.
  9. توعية الزبون ببنود العقد الذي سيتم إبرامه معه وتسليمه نسخة منه، وتوقيعه بما يفيد ذلك، مع ضرورة توفير دليل حماية العملاء وفق السياسة التمويلية المعتمدة للمصرف بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والهيئة الشرعية.
  10.  تلتزم المصارف باحتساب المخصصات على تمويلات الأفراد بجميع أنواعها في حالة حصول تعثر في السداد، ويطبق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (47) لسنة 2006 ، بشأن احتساب المخصصات وتصنيف الديون، والمعمم بموجب المنشور ا.ر.م.ن رقم (2007/2).

ثانياً: الضوابط

  1. نشر دليل حماية العملاء المعد وفق السياسة التمويلية للمصرف المعتمدة وضوابط التمويلات والعمولات المحددة بالخصوص في أجل غايته 2022/06/30.
  2. الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 20% من قيمة المحفظة التمويلية السنوية للمصرف لتمويل الأفراد، وعلى كل مصرف طرح وتسويق المنتجات التي تلبي حاجيات زبائنه وتحقق رضاهم.
  3. تمويل الافراد يكون لكافة السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي والأسري والمنزلي، ويشترط موافقة الإدارات ذات العلاقة وهيئة الرقابة الشرعية على نوعية وأصناف أي سلعة أخرى خلاف السلع المشار إليها في هذا الكتاب والتي يمكن ان يطلبها الزبون مثل الادوية، المعدات الطبية المعدات الرياضية وغيرها.
  4.  على المصارف عند إبرام عقودها مع الجهات التي تشتري منها السلع والخدمات بغرض بيعها للزبائن، أن تعتمد الضوابط في عقودها التي تُلزم تلك الجهات بصحة التنفيذ وأن تتعهد بأن لا تتعامل ببيع العينة.
  5.  يشترط في منح تمويل الافراد ان يتم ادراج بيانات طالب التمويل ضمن منظومة المركز الليبي للمعلومات الائتمانية وفقاً للشروط الفنية المطلوبة وأهمها أن يكون الرقم الوطني كمعرف رئيسي للأفراد عند منح التمويل وعلى ان يتم الاستعلام عن طالب التمويل (الزبون) عن طريق المركز قبل منحه التمويل، للتأكد من عدم وجود التزامات أخرى عليه.
  6. يلغى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2019/03) الصادر بتاريخ 01 ابريل 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمليات المرابحة للآمر بالشراء للأفراد.
  7. بناءاً على قرار الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تلغى نص الفقرة (2.12.3) من المعيار المصرفي رقم (1) المنظم العمليات بيع المرابحة للأمر بالشراء للأفراد.

وبذلك يطلب منكم إيلاء الموضوع العناية اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع كافة التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأن تتولى الإدارات (التمويل – المخاطر – المراجعة الداخلية – التدقيق الشرعي – الامتثال) في المصارف متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها.ويتحمل المسؤولين المعنيين في المصارف المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من إجراءات تتخذ في حالة مخالفتهم للتعليمات الصادرة بالخصوص.

هذا ويمكنكم التواصل مباشرة مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد في حالة طلبكم توضيح أكثر لما جاء في هذا الكتاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • د.مختار الهادي الطويل
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 16 مايو 2022 م