منشور رقم 4 لسنة 2016 بشأن ضوابط تنظيم إستعمال النقد الاجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 7 أبريل 2016
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 4 لسنة 2016 بشأن ضوابط تنظيم إستعمال النقد الاجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
مصرف ليبيا المركزى،
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: ضوابط تنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م.
وبالإشارة إلى منشور أ.ر.م.ن رقم 3 لسنة 2015م، الصادر بتاريخ 2015/4/30م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م بشأن وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح المستندية والمستندات برسم
التحصيل، وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم 2 لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 2016/1/7م بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية.
وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط الصادرة بموجب التعليمات المشار إليها أعلاه، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية المقدمة من مختلف الجهات واليت فيها وفقا للضوابط المعمول بها نفيدكم بتعليمات مصرف ليبيا المركزي التي تقرر بموجبها إضافة بعض الضوابط لتنظيم التعامل بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والخدمات من الخارج،
وفقاً للآتي:
يسمح بفتح الاعتمادات المستندية التي تكون مغطاة من قبل عملاء المصارف وفقاً لصيغة الوكالة وبما لا يتعارض مع الضوابط والشروط والنسب المحددة بموجب المنشور أ.ر.م.ن رقم 2 لسنة 2016م، المشار إليه أعلاه.
إيقاف تنفيذ كافة الموافقات الصادرة من المصارف المتعلقة بعمليات تمويل الاعتمادات المستندية بصيغة المرابحة الاستيرادية أو غيرها من صيغ التمويل الأخرى، غير المغطاة بالكامل من قبل عملاء المصارف، وبشكل مؤقت إلى حين موافاتكم بتعليمات جديدة بالخصوص. عليه، يطلب التقيد بإيلاء الموضوع العناية المطلوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التطبيق، وسيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التي تقدم هذه الخدمة لمهام تفتيشية دورية، للتأكد من مدى التزامها، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها، بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد الحفيظ مسعود تريبل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف
- التاريخ: 28 جمادى الآخر 1437 هـ
- الموافق 7 أبريل 2016 م