منشور رقم 4 لسنة 2012 بشأن تفعيل عمليات استيراد السلع و وسائل الانتاج بإستخدام الحوالات الخارجية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 يناير 2012
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 4 لسنة 2012 بشأن تفعيل عمليات استيراد السلع و وسائل الانتاج بإستخدام الحوالات الخارجية
مصرف ليبيا المركزي
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام. المصرف الليبي الخارجي بعد التحية
بعد التحية،
الموضوع: تفعيل عمليات استيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات الخارج
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم (2006/13) الصادر في 2006/7/26م، بشأن تنويع أساليب وطرق الدفع لتمويل الاستيراد باستخدام الحوالات المصرفية الصادرة للأغراض التجارية.
وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم (2009/5) الصادر في 2009/4/19 م بشأن تعديل فترة تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى. والمنشور إ.ر.م.ن رقم (2010/7) الصادر في 2010/4/21م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإجراء الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية.
وإيماء إلى رسالتنا الدورية رقم (2011/146) المبلغة إليكم في 2011/10/17م، بشأن التأكيد على ضرورة مباشرة العمل على قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد في إطار الأولويات المحددة للاستيراد من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية بالمكتب
التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي.
وبناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع السيد نائب المحافظ بالسادة روؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية بتاريخ 2012/01/17م.
نفيدكم بأنه تقرر الإذن للمصارف التجارية بمباشرة قبول الطلبات لغرض إجراء الحوالات الخارجية، المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المبينة فيما يلي:
- يستخدم النموذج المرفق بهذا المنشور لتنفيذ الحوالات الخارجية، لأصحاب المهن الاقتصادية والشركات وأصحاب المهن التجارية والصناعية.
- يقوم الزبون بتعبئة البيانات الشخصية وفقاً لما هو مبين بنموذج طلب إجراء الحوالة المشار إليه، والبيانات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة، والبيانات المتعلقة بالمجلس المحلي، ويُحال النموذج إلى المصرف التجاري الذي يدار به حساب الزبون ليقوم المصرف باستيفاء البيانات الخاصة به، وإحالته مدعماً بفاتورة مبدئية (متضمنة لأصناف وقيمة البضاعة المطلوب (توريدها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، للبت فيه من قبل اللجنة المختصة.
- تكون قيمة الحوالة للشركات التجارية والصناعية بحد أقصى 500,000.00 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية،، في السنة الواحدة.
- يقوم الزبون بإيداع ضمان مالي بقيمة 25 نقداً من قيمة الحوالة بالدينار الليبي، إضافة إلى قيمة الحوالة المراد إجراءها، ويتم استرجاع مبلغ الضمان حال إجراء التسوية اللازمة مع المصرف، وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص.
- الالتزام بالأولويات المحددة للاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص
- الالتزام بالإبلاغ عن الجهات التي تخفق في تسوية حوالاتها المنفذة لهذا الغرض، في المواعيد المحدّدة المبينة بموجب المنشور إ.ر.م.ن رقم (2009/5) المشار إليه أعلاه.
- مراعاة الالتزام بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل (kyc) المعممة بالمنشور إ.ر.م.ن رقم (2007/12) الصادر في 2007/2/27 م، والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- الالتزام بإحالة بيان أسبوعي بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض التجارية والصناعية، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وفقاً للمتبع بهذا الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 07 ربيع الأول 1433 هـ.
- الموافق 30 يناير 2012م.
مصرف ليبيا المركزي نموذج الموافقة على حوالات خارجية للأغراض التجارية
اليوم:…………………..الموافق:……………………………..
(1) بيانات شخصية:………………………………………………
الاسم ) رباعيا)، والصفة: ………………………………………………
اسم النشاط: ………………………………………………
تاريخ مزاولة النشاط: ………………………………………………
نوع النشاط: ………………………………………………
الشكل القانوني: ………………………………………………
رقم السجل التجاري: ………………………………………………
نوع الطلب: ………………………………………………
رقم طالب التحويل بسجل الموردين: ………………………………………………
رقم الفاتورة | نوع البضاعة | بلد المنشأ | قيمة الفاتورة | المعادل بالدينار الليبي |
الاسم:………………………..رقم البطاقة الشخصية:……………………..التوقيع:…………………………
(2) غرفة التجارة والصناعة:
تشهد غرفة التجارة والصناعة بأن الأخ/…………………………. يُزاول عملاً (تجاريا – وصناعيا ) تحت مسمى ………………………..بموجب قيد لدينا رقم……………..بتاريخ ………………….والمقيد بالسجل التجاري رقم ……………………………………..
لغرض……………………………………………………..
وتفيد الغرفة بأن المذكور يمارس عمله بشكل: منتظم/غير منتظم.
موافق على التحويل | غير موافق موافق على التحويل |
الاسباب |
الاسم ………….الصفة ………………..التوقيع ………………………الختم …………………
(3) المجلس المحلي…………….
يشهد المجلس المحلي لمدينة ……………… ن المذكور هو أحد الفئات العاملة في المدينة، وتنطبق عليه المعايير العامة الصادرة عن مجلس الوزراء للحكومة نعم / لا
موافق | غير موافق |
الاسباب |
الاسم ………….الصفة ………………..التوقيع ………………………الختم …………………
(4) المصرف التجاري المختص: …………….
اسم المصرف:…………………………الفرع:…………………….
رقم الحساب الجاري:……………………..تاريخ فتحه:…………………………….
هل سبق للمذكور إجراء حوالات مباشرة: نعم / لا
اذا كانت الاجابة ( نعم )، كم عدد الحوالات ……………….
هل تم تسوية الحوالات الصادرة ……………………….
عدد الحوالات | عدد الحوالات | ما تم تسويته | ما تم تسويته | غير مسوي | غير مسوي |
عدد | قيمة | عدد | قيمة | عدد | قيمة |
(5) عليه يوصي المصرف بالاتي:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
غير مسوي
قيمة
الصفة
التوقيع
الختم
الاسم
(5) رأي مصرف ليبيا المركزي:
الاسم:…………………….. الصفة:……………………………التوقيع ……………………الختم ………………
ملاحظة:
– الحوالة تتطلب سداد ضمان 25% نقدا، تسترجع بعد تسوية القيمة.
– كل من يتأخر عن التسوية يتعرض للمساءلة القانونية.