أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية

25 يناير 2010

منشور رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية

مصرف لينا المركزي 

الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجارية 

الأخ/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع / تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية 

تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005م بشأن المصارف بالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/11م الصادر بتاريخ 2008/07/14م، الذي عُمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية. 

وبناءً على ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في اجتماعه السادس لسنة 1377و.ر 2009 ف المنعقد بتاريخ 1377/11/05 و.ر 2009 ف. 

نفيدكم بأن الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد أصدر القرار رقم 3 لسنة 1378و.ر 2010 ف بتاريخ 2010/01/20 ف، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية. 

وإذ نحيل إليكم قرار المحافظ رقم 3 المشار إليه أعلاه، فإنه يُطلب إليكم العمل وفقاً لما جاء به ووضعه موضع التنفيذ، ويعتبر قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية، الذي سبق إحالته إليكم بالمنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/11 م الصادر بتاريخ 2008/07/14 م، لاغياً. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل ابوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 صفر 
  • الموافق: 2010.01.25 م 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount