منشور رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية
مصرف لينا المركزي
الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجارية
الأخ/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع / تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية
تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005م بشأن المصارف بالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/11م الصادر بتاريخ 2008/07/14م، الذي عُمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية.
وبناءً على ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في اجتماعه السادس لسنة 1377و.ر 2009 ف المنعقد بتاريخ 1377/11/05 و.ر 2009 ف.
وإذ نحيل إليكم قرار المحافظ رقم 3 المشار إليه أعلاه، فإنه يُطلب إليكم العمل وفقاً لما جاء به ووضعه موضع التنفيذ، ويعتبر قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية، الذي سبق إحالته إليكم بالمنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/11 م الصادر بتاريخ 2008/07/14 م، لاغياً.